114

فتاوى ومسائل

محقق

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

الناشر

جامعة الأمام محمد بن سعود

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

باب المساقاة سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل في النقص؟ فأجاب: وأما اختلاف صاحب النخل والفلاح، فالقول قول مدَّعِي النقص مع يمينه. فصل وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: هل على اليتيم مال شيء من النوائب؟ فأجاب: وأما الأبناء، فلا يحملون مع أهل البلد في الذي يذكر، إلا إن كان في ترك الجهاد على أهل البلاد خطر. باب الإجارة سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن استئجار الدابة لأجل لبنها؟ فأجاب: استئجار الدابة لأخذ لبنها جائز. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عمن آجر أجيرًا، فحصل له مانع ... إلخ؟ فأجاب: إذا آجر أجيرًا إلى مكان يجيء منه بشيء، فحصل له مانع، لزمته الأجرة.

1 / 118