112

فتاوى ومسائل

محقق

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

الناشر

جامعة الأمام محمد بن سعود

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

وإذا اختلفا، فقال المقرض: أقرضتك، وقال الآخر: وهبتني، فالقول قول المقرض مع يمينه. باب الرهن سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عن رهن ما في ذمة الغير؟ فأجاب: الرهن على ما في ذمة الغير، من أجرة وما أشبهها، فغير صحيح. باب الضمان سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه؟ فأجاب: الضمين إذا أخذ للمضمون عنه، فهو على الضامن، إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان، بحضور البينة أو المشتري. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عمن عليه ديْنان بضمين وغير ضمين، ووفى أحدهما، فادعى صاحب الدين أن المقبوض غير المضمون؟ فأجاب: وأما الرجل الذي عليه دين شيء بضمين وشيء ما عليه ضمين، ودفع إليه بعض الدين، وادعى صاحب الدين أنه ليس من الدين المضمون، فالقول قول المضمون عنه مع يمينه. باب الحجر سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن رهن المفلس ... إلخ؟ فأجاب:

1 / 116