فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) ت. 1420 هجري
99

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٠ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجميع على ما فيه المصلحة العامة للمسلمين في هذا الباب وغيره. (س) [التوكيل في الرمي للسفر ثاني أيام التشريق] س ١٠٣ هل يمكن توكيل شخص عني لرمي الجمرات ثاني أيام التشريق بسبب ظروف عائلية تستوجب عودتي للرياض في هذا اليوم أم أن علي في ذلك دما؟ ج ١٠٣ لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي بل يجب عليه أن ينتظر، فإن كان قادرا رمى بنفسه، وإن كان عاجزا انتظر، ووكل من ينوب، ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت هذا الموكل وبعد ذلك له السفر. أما إذا كان صحيحا فليس له التوكيل بل يجب أن يرمي بنفسه؛ لأنه لما أحرم بالحج وجب عليه إكماله وإن كان متطوعا، لأن الشروع بالحج يوجب إكماله كما قال ﷾: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وهكذا العمرة كما في الآية الكريمة إذا شرع فيها وجب عليه الإتمام

1 / 101