فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) ت. 1420 هجري
93

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٠ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وكفاك ذلك؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] فإن ذبحوها فالحمد لله، وإن لم يذبحوها فلا حرج عليك وإنما الإثم عليهم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. (ج: ٣٥٢١ في ١٢ - ٣ - ١٤٠١هـ) [اشتراك الأحياء والأموات في الأضحية] س ٩٩ ما قولكم في الأضحية عن الميت بدون وصية هل يجوز أن يشترك فيها الأحياء مع الأموات أم لا؟ ج ٩٩ الأضحية سنة مؤكدة إلا إذا كان وصية فإنه يجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية، ويجوز أن يشترك الأموات مع الأحياء من أهل بيت المضحي، والأصل في ذلك حديث أنس ﵁: «(ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر» متفق عليه، وفي رواية أخرى: بيان أنه ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته وذلك يشمل الحي والميت. وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن «رجلا سأل

1 / 95