فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) ت. 1420 هجري
121

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٠ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي «سأل رجل النبي ﷺ وقال: أفضت قبل أن أرمي قال: لا حرج» فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو في آخر الليل ولا سيما إذا كان من العجزة ونزلوا في آخر الليل كالنساء وأمثالهم جاز لهم البدء بالطواف لئلا تحيض المرأة، وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أنه يرمي ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم يطوف فيكون الطواف هو الأخير كما فعل الرسول ﷺ حينما رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب ثم ركب إلى البيت فطاف، ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن ينحر، أو حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يحلق، كل ذلك مجزئ بحمد الله؛ لأن الرسول ﵊ سئل عن التقديم والتأخير فقال: «لا حرج لا حرج» . (س)

1 / 123