فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) ت. 1420 هجري
102

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٠ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

نفسه ثم عن موكليه وهكذا الثالثة. (ج: ٣٥٩٢ في ٢٧ - ٣ - ١٤٠٠هـ) [من وكل غيره لرمي جمار اليوم الثاني عشر وسافر] س ١٠٧ بعض الحجاج عندما رموا جميع الجمرات يوم الحادي عشر من ذي الحجة استأجروا من يرمي عنهم يوم الثاني عشر وذهبوا إثر ذلك إلى مكة. . وطافوا طواف الوداع وذهبوا إلى جدة ليركبوا الطائرة ولأن تذكرة الطائرة محددة بذلك الوقت فلا بد من الحضور هل حجهم صحيح؟ وهل عليهم دم؟ وكم عدد الذبائح عليهم؟ ج ١٠٧ إذا كان الوقع كما ذكر فحجهم صحيح لكنه ناقص بمقدار ما نقصوه من انصرافهم قبل أن يبيتوا بمنى ليلة الثاني عشر ويرموا الجمرات لثلاث بعد زوال ذلك اليوم ويودعوا بعده وهم بلا شك آثمون لفعلهم هذا المخالف؟ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقوله ﵊: «خذوا عني مناسككم» وعليهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه من ذلك، وعلى كل واحد منهم على القول الراجح دم يجزئ في الأضحية عن

1 / 104