فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) ت. 1420 هجري
105

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٢٠ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

لأن الواجب عليه وعلى ابنه أن يرمي كل منهما حصاه مرتبا؛ لأن الرسول ﷺ رمى مرتبا وقال: «خذوا عني مناسككم» والأمر في الأصل يقتضي الوجوب إلا إذا دل الدليل على صرفه ولا نعلم دليل يصرفه عن أصله في هذه المسألة. وأما الرمي عنه وعن ولده قبل الفجر في اليوم الثالث فهذا رمي فُعل قبل دخول وقته، ووقته يدخل بزوال الشمس من هذا اليوم بدليل أن الرسول ﷺ رمى الجمار في أيام التشريق بعد الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم» يقتضي الوجوب كما سبق، فبناء على ذلك فقد حصل على كل من السائل وابنه ترك نسك فيجب على كل واحد منهما ذبح شاة فإن لم يستطع صام عشرة أيام والشاة المجزئة في هذا هي ما تجزئ أضحية، ومحل ذبحها الحرم ذبحها توزع على فقراء الحرم والأصل في إيجاب الشاة أثر ابن عباس ﵁ «من ترك نسكًا فعليه دم» . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

1 / 107