167فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤قَادِرٌ عَلَى مَجِّهَا بَلْ يَبْطُلَانِ بِوُصُولِهَا الْبَاطِنَ حِينَئِذٍ بِلَا ابْتِلَاعٍ مِنْهُ لِتَقْصِيرِهِ(سُئِلَ) عَنْ الْمُصَلِّي إذَا لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً وَوَجَدَ حَشِيشًا يُمْكِنُهُ عَمَلُهَا مِنْهُ فَشَرَعَ فِيهِ فَظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ إنْ أَتَمَّهُ خَرَجَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَهَلْ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ عَارِيًّا فِي وَقْتِهَا أَوْ يُتِمُّهُ وَيُصَلِّيهَا خَارِجَ وَقْتِهَا، وَإِذَا صَلَّى عَارِيًّا فِي مَسْأَلَتِنَا هَلْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ فِي وَقْتِهَا عَارِيًّا وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْحَرْفَيْنِ الْمُبْطِلَيْنِ أَنْ يَكُونَا مُتَوَالِيَيْنِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنْ نَعَمْ يُشْتَرَطُ تَوَالِي الْحَرْفَيْنِ.(سُئِلَ) عَنْ مُصَلٍّ حَصَّلَ أَصْلَ السُّجُودِ ثُمَّ طَوَّلَهُ تَطْوِيلًا كَثِيرًا مَعَ رَفْعِ بَعْضِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ مُتَعَمِّدًا هَلْ تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ لِكَوْنِهِ تَعَمَّدَ فِعْلَ شَيْءٍ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ غَيْرِ مَحْسُوبٍ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ طَوَّلَهُ عَامِدًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ وَزَعَمَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ أَنَّ فِي الْبَحْرِ وَالذَّخَائِرِ أَنَّهُ يَكْفِي وَضْعُ شَيْءٍ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَنُسِبَ لِلسَّهْوِ(سُئِلَ) عَمَّا يَفْعَلُ الْعَوَامُّ مِنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] مِثْلَ قَوْلِهِ اسْتَعَنَّا بِاَللَّهِ1 / 168نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي