166فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤لِتَنَجُّسِهِ، وَإِلَّا عُذِرَ فِي بَقَائِهِ وَعُفِيَ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ وَحَيْثُ لَمْ يُعْذَرْ وَلَاقَى مَاءً قَلِيلًا أَوْ مَائِعًا أَوْ رَطْبًا نَجَّسَهُ(سُئِلَ) عَنْ الْآجُرِّ الَّذِي لَا يُعْلَمُ هَلْ عُجِنَ بِالنَّجَاسَةِ أَمْ لَا لَا سِيَّمَا الْمَبْنِيُّ فِي الْمَسَاجِدِ هَلْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ إذَا لَمَسَهُ الْمُصَلِّي أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ الْآجُرِّ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ قَطَعَ بِهَا بَعْضُهُمْ نَظَرًا إلَى اطِّرَادِ الْعَادَةِ بِاسْتِعْمَالِ السِّرْجِينِ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِلَمْسِهِ(سُئِلَ) عَمَّنْ صَامَ فَرْضًا ثُمَّ وَقَفَ يُصَلِّي فَجَاءَتْهُ نُخَامَةُ بَلْغَمٍ فَقَدَرَ عَلَى مَجِّهَا وَإِخْرَاجِهَا فَهَلْ إذَا خَرَجَ مِنْهُ حَرْفٌ أَوْ حَرْفَانِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَوْ لَا وَإِذَا ابْتَلَعَهَا هَلْ يُفْطِرُ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ عَرَضَتْ لَهُ نُخَامَةٌ وَمَجَّهَا وَأَخْرَجَهَا فَظَهَرَ مِنْهُ حَرْفٌ مُفْهِمٌ أَوْ حَرْفَانِ إنْ لَمْ تَصِلْ إلَى الْحَدِّ الظَّاهِرِ مِنْ فَمِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى إمْسَاكِهَا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِحَيْثُ لَا تَعُودُ إلَى الْبَاطِنِ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ بِالْإِخْرَاجِ الْمَذْكُورِ لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ الصَّوْمِ فَإِنْ بَلَعَهَا وَهِيَ فِي الْحَدِّ الْمَذْكُورِ يُبْطِلُهَا، وَيَبْطُلُ صَوْمُهُ وَصَلَاتُهُ بِابْتِلَاعِهَا مِنْ الْحَدِّ الْمَذْكُورِ وَهُوَ1 / 167نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي