<175>ولا يشترط الإقامة ولا الحرية لا في الإمام ولا في المقتدي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يشترط الإقامة والحرية في الإمام ولا في المقتدي عندنا ويشترط الذكورة والبلوغ والنصراني إذا مر على مصر ثم أسلم ليس له أن يصلي الجمعة بالناس حتى يؤمر بعد الإسلام وكذا الصبي إذا أمر ثم أدرك وكذا لو استقضى صبي أو نصراني ثم أسلم النصراني وأدرك الصبي لم يجز حكمهما ولو قيل للنصراني إذا أسلمت فصل بالناس أو اقض أو قيل للصبي إذا أدركت فصل بالناس أو اقض جاز لأن الفصل الأول حين أمر لم يكن أهلا فلا يملك إلا بتقليد في المستقبل أما في الفصل الثاني أضاف التقليد إلى حالة الأهلية والتقليد يحتمل الإضافة فيصح تقليده وعن بعض المشايخ إذا أمر الصبي أو الذمي قبل يوم الجمعة وفوض إليه أمر الجمعة فأسلم الذمي وأدرك الصبي كان له أن يصلي الجمعة بالناس وعلى ما ذكرنا لا يجوز ذلك لأن التفويض باطل الإمام إذا أحدث بعدما صلى ركعة من الجمعة فتقدم واحد من القوم لا بتقديم أحد لا تجوز صلاتهم خلفه وإن قدمه واحد من أصحاب السلطان ممن فوض إليه أمر العامة يجوز وكذا إذا قدم القوم واحدا قبل أن يخرج الإمام عن المسجد جاز لإصلاح صلاتهم فإن تكلم الذي قدمه الجمع أو ضحك قهقهة فأمره غير أن يجمع بالناس لا يجوز لأن الإمام لم يفوض التقديم إلى القوم وإنما جاز تقديمهم لإصلاح صلاتهم فإذا خرج عن صلاة الإمام لم يبق إماما فلا يصح أمره وليس على المقعد الجمعة ولا الحج ولا حضور الجماعات عند أصحابنا رحمهم الله تعالى وإن وجد حاملا وكذا الأعمى قادر على السعي إلا أنه لا يهتدي فإذا وجد قائدا يلزمه كالصحيح إذا ضل الطريق أما المقعد عاجز عن السعي فلا يلزمه والشيخ الكبير الذي ضعف وعجز عن السعي لا تلزمه الجمعة كالمريض وللمولى أن يمنع عبده عن الجمعة والجماعات والعيدين وعلى المكاتب الجمعة وكذلك معتق البعض إذا كان يسعى والعبد الذي حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ الدابة وليس على العبد المأذون ولا على العبد الذي يؤدي <176>الضريبة جمعة وقال الشيخ الإمام أبو حفص الكبير رحمه الله تعالى للمستأجر أن يمنع الأجير عن حضور الجمعة وقال أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى ليس له أن يمنع الأجير في المصر عن حضور الجمعة لكن يسقط عنه الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيدا وإن كان قريبا لا يحط عنه شيء من الأجر وإن كان بعيدا واشتغل قد ربع النهار حط عنه ربع الأجر فإن قال الأجير حط عني الربع بمقدار اشتغالي بالصلاة لم يكن له ذلك وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وإلى المصر إذا اعتل وأمر رجلا بأن يصلي الجعة بالناس وصلى هو الظهر في منزله ثم وجد خفة فخرج وخطب بنفسه وصلى بهم الجمعة أجزأته وأجزأهم الخليفة إذا سافر وهو في القرى ليس له أن يجمع بالناس ولو مر بمصر من آمصار ولايته فجمع بها وهو سافر جاز لأن صلاة غيره تجوز بإذنه فصلاته أولى الإمام إذا منع أهل مصر أن يجمعوا لم يجمعوا كما أن له أن يمصر موضعا كان له أن ينهاهم قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى هذا إذا نهاهم مجتهدا بسبب من الأسباب أو أراد أن يخرج ذلك الموضع من أن يكون مصرا فأما إذا كان نهى متعنتا أو إضرارا بهم فلهم أن يجتمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة ولو أن إماما مصر مصرا ثم نفر الناس بخوف عدو أو ما أشبه ذلك ثم عادوا إليه فإنهم لا يجمعون إلا بإذن مستأنف من الإمام إذا أراد الرجل أن يسافر يوم الجمعة لا بأس به إذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر لأن الجمعة إنما تجب في آخر الوقت وهو مسافر في آخر الوقت القروي إذا دخل المصر يوم الجمعة إن نوى أن يمكث ثمة يوم الجمعة تلزمه الجمعة وإن نوى أن يخرج من المصر في يومه ذلك قبل دخول وقت الصلاة أو بعد الدخول لا جمعة عليه لأن في الفصل الأول صار كواحد من أهل المصر في ذلك اليوم وفي الوجه الثاني لم يصر فلو صلى مع ذلك كان مأجورا إذا قدم المسافر المصر يوم الجمعة على عزم أن لا يخرج يوم الجمعة ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما وتجوز الجمعة في موضعين في مصر واحد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولا تجوز في ثلاث مواضع وهكذا روي عن روي عن محمد رحمه الله تعالى وروى أصحاب الأمالي
صفحة ٨٦