فتاوى قاضيخان

قاضي خان ت. 592 هجري
73

(باب صلاة المريض) صلاة المريض ما يستطيع لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب تومئ إيماء فينظر إن قدر على القيام والركوع والسجود يصلي قائما بركوع وسجود لا يجزيه إلا ذلك وإن عجز عن القيام وقدر على الركوع والسجود يصلي قاعدا بركوع وسجود لا يجزيه إلا ذلك وإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أقل من الركوع وكذا لو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام يصلي قاعدا بإيماء لأن القيام وسيلة للسجود فإن سقط المقصود سقطت الوسيلة وإن صلى قائما بإيماء جاز عندنا والمستحب أن يصلي قاعدا بإيماء وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز له ترك القيام إن قدر عليه ثم إنما يسقط عنه القيام إذا كان يزداد مرضه أو وجعه بالقيام فإن لم يكن <172>كذلك لكن يلحقه نوع مشقة لا يجوز له ترك القيام وإن قدر على بعض القيام دون إتمامه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقوم قدر ما يقدر فإذا عجز يقعد حتى لو قدر على أن يكبر قائما ولا يقدر أكثر من ذلك يكبر قائما ثم يقعد فإن لم يقم خفت أن لا تجزيه صلاته وإن كان لا يقدر على القيام إلا متكئا قالوا يقوم متكئا لا يجزيه إلا ذلك ويجلس المريض في صلاته كيف شاء في رواية محمد عن أبي حنيفة وروي الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يتربع عند الافتتاح وعند الركوع يفترش رجله اليسرى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن يركع متربعا الأحدب إذا كان قيامه ركوعا يشير برأسه في الركوع لأن عاجز عما هو فوقه إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس في ظاهر الرواية يسقط عنه فرض الصلاة ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين ثم إذا خف مرضه هل تلزمه الإعادة اختلفوا فيه قال بعضهم إن زاد عجزه على يوم وليلة لا يلزمه القضاء وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء وقال بعضهم إن كان يعقل لا يسقط عنه الفرض والأول أصح لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب ذكر محمد رحمه الله تعالى في النوادر من قطعت يداه من المرفقين وقدماه من الساقين لا صلاة عليه فثبت أن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب كل من لا يقدر على أداء ركن إلا بحدث يسقط عنه ذلك الركن ومن ابتلي بين أن يؤدي بعض الأركان مع الحدث أو بدون القراءة وبين أن يصلي بالإيماء تتعين عليه الصلاة بالإيماء لا يجزيه إلا ذلك لأن الصلاة بالإيماء أهون من الصلاة مع الحدث أو بدون القراءة لأن الأول يجوز حالة الاختيار وهو التطوع على الدابة والصلاة مع الحدث أو بدون القراءة لا يجوز إلا بعذر والمبتلى بين الشرين يتعين عليه أهونهما ولو كان صلى قائما أو قاعدا سال جرحه وإن استلقى على قفاه لا يسيل فإنه يقوم ويركع ويسجد لأن الصلاة مع الحدث كما لا تجوز من غير عذر فمع الاستلقاء أيضا لا تجوز من غير عذر فاستويا وترجح الأداء مع الحدث لما فيه من إحراز الأركان وعن محمد رحمه الله تعالى في النوادر أنه قال يصلي مضطجعا يومئ إيماء

صفحة ٨٤