فتاوى قاضيخان

قاضي خان ت. 592 هجري
41

<107> الرابعة أنه في الظهر قالوا يكون في الظهر والشك ليس بشيء رجل صلى ركعتين ثم شك أنه مقيم أو مسافر فسلم في حالة الشك ثم علم أنه مقيم فإنه يعيد صلاة المقيمين لأن هذا سلام عمدا مصلي العصر إذا ترك سجدة واحدة ولا يدري أنه تركها من صلاة الظهر أو صلاة العصر الذي هو فيها فإنه يتحرى فإن لم يقع تحريه على شيء يتم العصر وسجد سجدة واحدة لاحتمال أنه تركها من العصر ثم يعتد الظهر احتياطا ثم يعيد العصر وإن لم يعد فلا شيء عليه ولو توهم أنه كبر تكبيرة الافتتاح ثم تيقن أنه كبر جاز له المضي وإن أدى ركنا مصلي الفجر إذا شك في السجود أنه صلى ركعتين أم ثلاثا قالوا إن كان في السجدة الأولى يمكنه إصلاح الصلاة لأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة لأنها ثانية فتجوز لو كانت ثالثة من وجه لا تفسد صلاته عند محمد رحمه الله تعالى لأنه لما تذكر في السجدة الأولى ارتفضت تلك السجدة أصلا وصارت كأنها لم تكن كما لو سبقه الحدث في السجدة الأولى من الركعة الخامسة وهي مسئلة وإن كان هذا الشك في السجدة الثانية فسدت صلاته لاحتمال أنه قيد الثالثة بالسجدة الثانية وخلط المكتوبة بالنافلة قبل إكمال المكتوبة مفسد للمكتوبة ولو شك في صلاة الفجر في قيامه أنها الأولى من صلاته أم ثالثة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يمكنه إصلاح صلاته بأن يرفض ما هو من قيامه ويعود إلى القعدة فإن كانت هذه الركعة ثالثة فقد رفضها بالعود إلى القعدة وتمت صلاته ثم يقوم ويصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة بفتحة الكتاب وسورة ثم يتشهد ويسجد سجدتين للسهو لأن تلك الركعة إن كانت هي الأولى فلم يأت بشيء من صلاته سوى التكبير فيأتي بجميع أركانها ولا يقعد بينهما لأنه في حال يلزمه الركعتان وفي حال لا يلزمه شيء فلا يقعد فإذا شك ولم يدر أصلى ركعتين أم واحدة فإن شك في حالة القيام أمكنه إصلاح الصلاة بأن يتم هذه الركعة ويقعد قدر التشهد ثم يقوم ويصلي ركعة ويسجد للسهو في آخره بخلاف ما إذا شك أنها ثالثة أم الأولى فهناك لا يتم ركعة بل يعود ويقعد قدر التشهد لأن ثمة يحتمل أنها ثالثة فلو أمر بالمضي <108> فيها تفسد صلاته فلذلك أمر بالعود إلى القعدة فأما في الفصل الثاني شك أنه أدى الركعة الثانية أو لم يؤد فإما أن تكون هذه الركعة الركعة الأولى أم الركعة الثانية فكيفما كان لا تفسد صلاته بإتمام هذه الركعة فإذا أتمها يقعد قدر التشهد لاحتمال أنها ثانية ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى وإن شك وهو ساجد إن شك أنها الركعة الأولى أم الثانية يمضي فيها سواء شك في السجدة الأولى أم في السجدة الثانية لأنها إن كانت الأولى لزمه المضي فيها وإن كانت ثانية يلزمه تكميلها وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يقعد قدر التشهد يقوم ويصلي بركعة ولو غلب على ظنه في الصلاة أنه أحدث أو لم يمسح تيقن بذلك لا شك له فيه ثم تيقن أنه قد مسح قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ينظر إن كان أدى ركنا حال ما كان متيقنا بالحدث وبعدم المسح فإنه يستقبل الصلاة وإن لم يؤد ركنا يمضي في صلاته ولو شك في صلاته أنه هل كبر للافتتاح أم لا وهل أحدث أم لا وهل أصابت النجاسة ثوبه أم لا وهل مسح رأسه أم لا إن كان ذلك أول مرة يستقبل الصلاة وإن كان يقع له مثل ذلك كثيرا جاز له المضي ولا يلزمه الوضوء ولا غسل الثوب الإمام إذا قام إلى الخامسة قبل أن يقعد على رأس الرابعة في ذوات الأربع ثم عاد الإمام إلى القعدة ولم يعد المقتدي وقيد الخامسة بالسجدة جازت صلاة الإمام واختلفوا في صلاة المقتدي والإعادة أحوط مسائل الرياء الإمام إذا علم بمجيء شخص إلى الصلاة فإن كان لا يعرفه فطول الركوع ليدرك الرجل تلك الركعة لا بأس به لأنه إعانة على الطاعة لكنه يطول بقدر ما لا يثقل على القوم بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على المعتاد لأن الزيادة على ذلك يصير سببا في تفرق الجماعة وكذا لو طول القراءة في الركعة الأولى ليدرك القوم تلك الركعة لا بأس بأن يطول مقدار ما لا يكون سببا لتقليل الجماعة وكذا لا بأس للمؤذن أن يؤخر الإقامة لإدراك القوم مع الاحتراز عن الرياء هذا إذا كان الإمام لا يعرف الشخص الذي يجيء إلى الصلاة فإن كان يعرفه لا يطول الركوع كيلا يشبه الميل والإشراك لغير الله تعالى في الصلاة وبعض مسائل الرياء

صفحة ٥٢