فتاوى قاضيخان

قاضي خان ت. 592 هجري
39

<103> صلاة المؤتم الذي جذبه الثالث إلى نفسه قبل التكبير أو بعده لأن الثالث لما توجه للصلاة وقام مقام الصلاة صار ذلك الموضع مسجدا لهم ويكون الثالث كالداخل في صلاتهما وقال غيرهم من المشايخ إذا جاء الثالث لا يجدب المؤتم إلى نفسه لكن يتقدم الإمام ويقوم في موضع سجوده فيصير الثالث مع من كان على يمين الإمام خلف الإمام لأن الإمام ما لم يجاوز موضع سجوده لا تفسد صلاته إذا اقتدى المتنفل بالمفترض فأحدث المفترض وخرج من المسجد فسدت صلاة الإمام ولا تفسد صلاة المتنفل رجل صلى المغرب في منزله فذهب واقتدى برجل يصلي المغرب تطوعا فقام الإمام إلى الرابعة ناسيا ولم يقعد على الثالثة وتابعه المقتدي قالوا فسدت صلاة الإمام والمقتدي ولا يقال صلاة الإمام انقلبت نفلا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله تعالى فينبغي أن لا تفسد صلاة المقتدي والجواب عنه أن صلاة الإمام وإن صارت نفلا إلا أنها كانت فرضا فصار في الحكم متنفلا من تحريمة الفرض إلى تحريمة النفل ويصير كأنه صلى صلاتين بتحرمتين فيصير المقتدي مصليا صلاة واحدة بإمامين من غير عذر الحدث فلا يجوز وكذا لو قعد الإمام على الثالثة حتى تمت المغرب للإمام لأن تحريمة الإمام في الرابعة كتحريمة على سجدة فإذا سلم يصير مصليا ركعة واحدة المسبوق إذا سلم مع الإمام على ظن أن عليه أن يسلم مع الإمام فهو على سلام عمدا يمنع البناء مسافر صلى ركعة فجاء مسافر واقتدى به فأحدث الإمام واستخلف المسبوق وذهب الإمام للوضوء فنوى الإقامة والإمام الثاني نوى الإقامة أيضا ثم جاء الأول كيف يفعل قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا حضر الإمام الأول يقتدي بالثاني فإذا صلى الإمام الثاني الركعة الثانية يعقد قدر التشهد ويستخلف رجلا مسافرا من القوم أدرك أول الصلاة حتى يسلم بالقوم ثم يقوم الثاني فيصلي ثلاث ركعات والإمام الأول يصلي ركعتين بعد سلام الإمام الثاني ولا يتغير فرض القوم بنية الثاني المسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته قالوا يكره له ذلك لأنه خالف السنة ولا تفسد صلاته المسبوق إذا قعد مع الإمام كيف يفعل اختلفوا فيه والصحيح أنه يترسل في التشهد <104>حتى يفرغ من التشهد عند سلام الإمام وإذا خاف أنه لو انتظر سلام الإمام يمر الناس بين يديه كان له أن يقوم لقضاء ما سبق ولا ينتظر سلام الإمام المنفرد الذي عليه سهو والإمام لا يأتي بالدعاء في التشهد الذي يكون قبل سجود السهو المسبوق إذا أدرك الإمام في القراءة التي يجهر فيها الإمام لا يأتي بالثناء فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي بالثناء ويتعوذ للقراءة وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يتعوذ عند الدخول في الصلاة وعند القراءة أيضا المسبوق بركعتين إذا ترك القراءة في أحدهما فسدت صلاته رجلان اقتديا بالإمام بعد ما أدى الإمام بعض الصلاة ثم قاما يقضيان فنسي أحدهما أنه بكم سبق فنظر إلى صاحبه فقضى مقدار ما قضى صاحبه ولم يقتدي به يجوز صلاته مسافر اقتدى بالمقيم بعد ما صلى الإمام ثلاث ركعات وعليه سهو فسجد للسهو فتابعه المقتدي ثم قام وقضى ما سبق به يجوز صلاته

(فصل في مسائل الشك والاختلاف بين الإمام والقوم) مصلي المغرب إذا شك أنه في الركعة لأولى أم الثانية وهو قائم فإنه يتم تلك الركعة ويقعد ثم يقوم ويصلي ركعة ويقعد ثم يقوم ويصلي ركعة ويقعد ولو شك بعد السلام أنه صلى ثلاثا أم أربعا يحكم بالجواز بناء على الظاهر ولو شك بعد ما فرغ من التشهد روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه يتم صلاته أيضا ولا شيء عليه رجل صلى وحده أو إمام صلى بقوم فلما سلم أخبره رجل عدل أنك صليت الظهر ثلاث ركعات قالوا إن كان عند المصلي أنه صلى أربع ركعات لا يلتفت إلى قول المخبر ولو شك المصلي في قول المخبر أنه صادق أو كاذب روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه يعيد صلاته احتياطا وإن شك في قول رجلين عدلين يعيد صلاته وإن لم يكن المخبر عدلا لا يقبل قوله ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم فقال القوم صليت ثلاثا وقال الإمام صليت أربعا فإن كان الإمام على يقين لا يعيد الصلاة بقولهم وإن لم يكن على يقين أخذ بقولهم فإن اختلف القوم فقال بعضهم صلى ثلاثا وقال بعضهم صلى أربعا والإمام مع أحد الفريقين يؤخذ بقول الإمام وإن كان معه واحد لمكان فإن أعاد الإمام الصلاة وأعاد القوم معه مقتدين

صفحة ٥٠