<99> الخامسة بالسجدة يسلم المقتدي ولا ينتظر الإمام فإن تكلم الإمام بعد ما قيد الخامسة بالسجدة لا يلزمه شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى زفر رحمه الله تعالى يقضي ركعتين إذا زاد الإمام في صلاته سجدة لا يتابعه المقتدي لأنه خطأ إجماعا ولا متابعة في الخطأ بخلاف ما إذا ترك الإمام القعدة الأولى في ذوات الأربع فإن المقتدي يتابعه ولا يقعد وكذا لو زاد في تكبيرات العيد يتابعه المقتدي في ذلك إلا إذا جاوز الإمام أقاويل الصحابة وسمع المقتدي التكبير من الإمام فحينئذ لا يتابعه ولو كبر في صلاة الجنازة خمسا ساهيا لا يتابعه المقتدي ولو أن الإمام لم يقعد على رأس الرابعة وقام إلى الخامسة بالسجدة فسدت صلاتهم جميعا رجل انتهى إلى الإمام بعد ما ركع الإمام ورفع رأسه من الركوع فكبر المقتدي للافتتاح وركع وسجد سجدتين مع الإمام لم يكن المقتدي مدركا تلك الركعة لما عرف ولا تفسد صلاته وكذا لو أدركه في السجدة الأولى فكبر وركع وسجد سجدتين لم تفسد صلاته بخلاف ما إذا أدرك الإمام بعد ما ركع وسجد سجدة واحدة ورفع رأسه من السجدة فاقتدي به الرجل وركع وسجد سجدتين حيث تفسد صلاته لأن المقتدي إذا شرع في صلاة الإمام بعد ما رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يسجد أو بعد ما سجد ولم يرفع رأسه من السجدة كان عليه متابعة الإمام في السجدة وإن لم تكن السجدة محسوبة من صلاته فلم يوجد منه الازيادة ركوع فلم تفسد صلاته أما إذا شرع في صلاة الإمام بعد ما رفع الإمام رأسه من السجدة لم يكن عليه متابعة الإمام في السجدة فكان آتيا بزيادة ركوع وسجود وزيادة ركعة تامة في الصلاة موجبة فسادا الصلاة رجل أدرك الإمام في قيام الركعة الأولى وركع مع الإمام ولم يقدر على أن يسجد مع الإمام حتى قام الإمام إلى الثانية وركع المقتدي معه ثانيا وسجد أربع سجدات للركعتين جميعا كانت السجدتان منها للركعة الأولى ويعيد الركعة الثانية كلها لأنه لما لم يسجد للركعة الأولى حتى ركع ثانيا فإذا سجد للركعة الأولى حتى ركع ثانيا فإذا سجد أربع سجدات فالسجدتان منها التحقتا بأحد الركوعين <100> فارتفض الركوع الآخر فإذا سجد سجدتين والسجدة بدون الركوع لا تعتبر كان عليه قضاء الركعة الثانية المقتدي إذا ركع مع الإمام فتذكر الإمام أنه ترك السورة فعاد إلى القيام والمقتدي كان في آخر الصفوف فظن أن الإمام انحط للسجود فسجد المقتدي سجدتين والإمام في القيام بعد تجوز صلاته مع الإمام ويكون مسبوقا بركعة لأن الإمام لما عاد إلى القيام ارتفض الركوع الذي أتى به مع الإمام وصار كأنه لم يدرك مع الإمام من الركعة الأولى إلا سجدتين فكان عليه قضاء ركعة ولو كان المقتدي في ركوعه حتى قرأ الإمام السورة وأدرك المقتدي في الركوع جاز ولا يكون مسبوقا بركعة لأن الإمام شاركه في الركوع وإن قل المقتدي إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام وأطال الإمام السجدة وظن المقتدي أن الإمام في السجدة الثانية فسجد ثانيا وكان الإمام في السجدة الأولى قالوا إن نوى متابعة الإمام أو نوى السجدة التي كان فيها الإمام أو نوى السجدة الأولى جاز وإن نوى المقتدي السجدة الثانية وكان الإمام في الأولى فرفع الإمام رأسه عن السجدة وانحط للسجدة الثانية فقبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض للسجدة الثانية رفع المقتدي رأسه عن السجدة الثانية لا تجوز سجدة المقتدي وعليه إعادة تلك السجدة حتى لو لم يعد فسدت صلاته رجل أدرك الإمام في الركوع فإنه يركع ولا يأتي بالثناء في الركوع بل يأتي بالتسبيحات لأن الثناء سنة والتسبيح كذلك والتسبيحات في محلها فيأتي بالتسبيح ولو أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد فإنه يأتي بتكبيرات العيد في الركوع لأن التكبير واجب والتسبيح سنة والاشتغال بالواجب أولى الإمام إذا فرغ من الصلاة يستحب له أن يتحول إلى يمين القبلة وكذا لو أراد أن يتطوع بعد المكتوبة لا يصلي في مكان المكتوبة كيلا يشتبه على القوم ويستحب له أن يتحول إلى يمين القبلة ويصلي في يمين القبلة لأن لليمين فضلا على اليسار ويمين القبلة ما يكون بحذاء يسار المستقبل ويسار القبلة ما يكون بحذاء يمين المستقبل
(فصل في المسبوق) رجلان سبقا ببعض الصلاة فقاما إلى قضاء ما سبقا واقتدى أحدهما بالآخر فسدت صلاة المقتدي قرأ أو لم يقرأ رجل اقتدي
صفحة ٤٨