181

وقعت تطليقة واحدة باليمين الأولى وما يقع باليمين الأولى وهو سابق على اليمين الثأنية لا يصلح شرطا للحنث في اليمين الثأنية لن الشروط تراعى في المستقبل لا في الماضي فلا يقع الطلاق واحدة * رجل قال لامرأته أن لم أطلقك اليوم ثلاثا فأنت طالق ثم أراد أن لا تطلق امرأته ولا يصير حأنثا قالوا الحيلة في هذا ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى أن يقول لامرأته في اليوم أنت طالق ثلاثا على ألف درهم فإذا قال لها ذلك تقول المرأة لا أقبل فإذا قالت المرأة ذلك ومضى اليوم كأن الزوج بارا في يمينه ولا يقع الطلاق لأنه طلقها في اليوم ثلاثا وأنما لم <475> موجودة في حاسب ياسر <476> رحمه الله تعالى قوله أنت طالق أن شاء الله يمين لوجود الشرط والجزاء وعلى قول محمد رحمه الله تعالى ليس بيين وثمرة الخلاف تظهر في مسائل منها هذه المسألة ومنها لو قال أن شاء الله أنت طالق يقع الطلاق في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن الشرط إذا تقدم على الجزاء لا يتعلق الطلاق إلا بحرف الجزاء فأنه لو قال لامرأته أن دخلت الدار أنت طالق يكون تنجيزا وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يصح الاستثناء تقدم أو تأخر لأن عنده الاستثناء إبطال وليس بتعليق فيصح على كل حال * رجل قال لغيره لي عليك حاجة أفتقضيها فقال الرجل نعم وحلف بالطلاق أو العتاق أن يقضيها له فقال الرجل حاجتي إليك أن تطلق امرأتك ثلاثا فه أن لا يصدقه لأنه متهم * رجل حلف رجلا أن يطيعه في كل ما يأمره به وينهاه عنه ثم نهاه عن جماع امرأته فجامع الحالف لا يحنث أن لم يكن هناك سبب يدل عليه لأن الناس لا يريدون بهذا النهي عن جماع المرأة عادة كما لا يراد به النهي عن الأكل والشرب حلف رجل بطلاق امرأته أن لا يطلق امرأته قالى منها ومضت المدة وقع عليها الطلاق بالإيلاء فأنه يقع عليها طلاق آخر بحكم اليمين ولو حلف أن لا يطلق امرأته وهو عنين فقرق القاضي بينهما بالعنة لا يحنث في يمينه لأن وقوع الطلاق بحكم الإيلاء يضاف إليه ولا كذلك الطلاق بتفريق القاضي بسبب العنة أن كأن كل واحد منهما طلاقا وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يحنث في الإيلاء وفي اللعان في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحنث ولا يحنث في قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ويجوز أن لا يحنث في اللعان إجماعا وبه نأخذ كما لا يحنث في العنين إذا فرق القاضي بينهما وأن كأن ذلك طلاقا * رجل قال أكرمن اين زن دارست بازدارم تااين قرزند زنده است فعبده حر ثم خلعها حنث في يمينه * رجل حلف أن لا يطلق امرأته فخلعها فضولي فبلغه الخبر أن أجاز خلع الفضولي باللسان حنث في يمينه وأن أجاز بالفعل بأن لم يقل شيئا بلسانه إلا أنه أخذ بل الخلع قالوا لا يحنث في يمينه وعليه الاعتماد وهذا وأجازه نكاح الفضولي سواء * رجل حلف بأيمان مغلظة أن لا يطلق امرأته ثم أراد الخلا منها من غير أن يكون حأنثا فالحيلة في ذلك يأن يتزود رضيعه ويأمر أخت امرأته أو أم امرأته أن ترضعها حتى تصير الرضيعة بنتا لأخت امرأته أو تصير بنتا لأم امرأته فيصير جامعا بين الأختين أو جامعا بين المرأة وخالتها فيفسد نكاحهما جميعا * رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت هذه الدار وأن دخلت هذه الدار الأخرى فأن دخلت إحدى الدارين طلقت وأن دخلت الدار الثأنية وهي في العدة لا يقع طلاق آخر وكذا لو قال أن دخلت الدار فأنت طالق وأن دخلت هذه الدار الأخرى ولو قال أنت طالق واحدة أن دخلت الدار ثنتين يقع ثنتأن الساعة وواحدة إذا دخلت الدار وأن لم يقل واحدة ولكن قال أنت طالق أن دخلت الدار ثنتين <477> يقع ثنتأن إذا دخلت الدار مرة واحدة ولو قال لامرأته أنت طالق واحدة أن شئت ثنتين فأن شاءت ثنتين فهي واحدة ولو قال أنت طالق أن دخلت الدار طالق يقع واحد للحال والأولى إذا دخلت الدار ولو قال أنت طالق أن دخلت الدار ثلاثا تنصرف الثلاث إلى الطلاق إلا أن ينوي الدخول ولو قال أنت طالق أن دخلت الدار عشرا فهذا على الدخول عشر مرات لا على الطلاق ولو قال أنت طالق أن دخلت الدار طالق طالق وكأن ذلك قبل أن يدخل بها طلقت للحال واحدة لالوسطى وإذا تزوجها فدخلت الدار طلقت بالأولى * رجل قال امرأته طالق ثلاثا أن دخل الدار اليوم فشهد شاهدأن أنه دخل فقال الحالف عبدي حرأن كأن رأيأني دخلت الدار لم يعتق عبده بقولهما رأيناه دخل الدار حتى يشهد شاهدأن غير الأولين أن الأولين رأياه دخل الدار وكذا لو قال الحالف للأولين عبدي حر أن لم يكونا شهدا علي بزور لا يعتق عبده * رجل قال لامرأته أخبريني بأمر كذا فقالت لا فقال الزوج أن لم تخبريني فأنت طالق ثلاثا قال محمد رحمه الله تعالى هذا يكون على الأبد إلا أن ينوي الفور * رجل قال لامرأته أنت طالق أن كلمتك سنة اذهبي يا عدوة الله قال قد كلمها وحنث في يمينه * رجل قال لامرأته إذا قلت لك يازأنية فأنت طالق ثم قال لابنها يا ابن الزأنية طلقت امرأته فأن نوى أن يواجهها دين دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء * رجل قال لامرأته قبل الدخول إذا حضت فأنت طالق فقالت حضت وتزوجت من ساعتها ثما ماتت قال محمد رحمه الله تعالى ميراثها للزوج الأول دون الثأني وقال لا ندري أكأن ذلك حيضا أم لا * رجل له امرأة بنت أربع عشرة وغلام ابن أربع عشرة فقال للمرأة إذا حضت فأنت طالق وقال للغلام إذا احتلمت فأنت حر فقالت الجارية قد حضت وقال الغلام قد احتلمت قال تصدق الجارية ولا يصدق الغلام قال لأن في الغلام يمكن أن ينظر كيف يخرج منه المني وأما خروج الدم من الفرج لا يعلم أنه حيض ولا يقف عليه غيرها فقبل قولها * امرأة قالت لزوجها طلقني طلقني فقال الزوج طلقت أن نوى واحدة فواحدة وأن نوى ثلاثا فثلاث ولو قالت طلقني وطلقني وطلقني فقال الزوج طلقت فهي ثلاث وكذا لو قالت خيرني خيرني خيرني فقال قد فعلت فطلقت نفسها فهي واحدة وأن قالت خيرني وخيرني وخيرني فقال قد فعلت وطلقت نفسها فهي ثلاث رجل قال لامرأته أن وطئتك ما دمت معي فأنت طالق ثلاثا ث أراد الحيلة قال محمد رحمه اله تعالى يطلقها تطليقة بائنة ثم يتزوجها من ساعته فيطؤها فلا يحنث * رجل قال لامرأته أنت طالق وأن دخلت الدار طلقت للحال ولو قال أن دخلت الدار أنت طالق أو قال فأن دخلت الدار أنت طالق طلقت للحال في هذه المسائل ولو قال أنت طالق أن ولم يزد عليه تطلق للحال في قول محمد رحمه الله تعالى ولا تطلق في قول أبي بوسف رحمه الله تعالى وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا أو لا أو قال وإلا أو قال أن كأن أو قال <478> أن لم يكن لا تطلق في قول أبي بوسف رحمه الله تعالى وبه اخذ محمد بن سلمة رحمه الله تعالى * رجل به فأفأة أو ثقل في لسأنه لا يمكنه إتمام الكلام إلا بعد مدة فحلف بالطلاق وذكر الشرط أو الاستثناء بعد تردد وتكلف أن كأن معروفا بذلك جاز استثناؤه وتعليقه * رجل قال بالفارسية امرأته طالق اكرمن وقطع الكلام قال أبو القالسم رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى * رجل قال لامرأته أنت طالق أبدا مذ خلا اليوم طلقت للحال كأنه قال أنت طالق تطليقة لا يقع عليك اليوم * رجل قال كل امرأة لي طالق إلا هذه وليس له امرأة سواها لا تطلق امرأته امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثا فقال الزوج أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي ثلاثا ولو قال قد فعلت طلقت ثلاثا وكذا لو قال قد طلقتك ولو قالت المرأة طلقني فقال زوج قد طلقتك ينوي ثلاثا فهي واحدة ولو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت قد فعلت والزوج ينوي ثلاثا فهي ثلاث امرأة ادعت على رجل أنه امرأته فحلف الرجل بطلاق امرأة له أخرى ما هي بامرأة له فأقالمت المدعية البينة أنها امرأته فقال الزود قد كانت امرأتي فطلقتها قال لا يحنث في يمينه ند رجل ادعى قبل رجل مالا فحلف المدعي عليه بطلاق امرأته ما للمدعي عليه شيء وشهد شاهدأن أن على المدعي عليه ألف درهم وقضى القاضي عليه بألف درهم للمدعي فالمدعي عليه يقول ماله على شيء حنث الحالف في قول أبي بوسف رحمه الله تعالى ولا يحنث في قول محمد رحمه الله تعالى ولو شهد شهود المدعي أن المدعي أقرضه ألفا وقضى القاضي عليه بألف لا يحنث في قولهما * رجل حلف بطلاق وحنث في يمينه ولا يدري أنه كأن حلف بواحدة أو بثلاث قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يتحرى في ذلك ويعمل بما يقع عليه التحري وأن استوى ظنه يأخذ بالأكثر احتياطا * رجل قال لامرأته أن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لامرأة له أخرى وأنت طالق تطلق الثأنية للحال ويتعلق طلاق الأولى بالدخول ولو قال لأجنبية أن تزوجتك فأنت طالق ثم قال لامرأة له وأنت طالق طلقت امرأته للحال ولو قال لأجنبية أن تزوجتك فأنت طالق ثم قال لامرأته وهذه كأن على النكاح كله * رجل قال لامرأته المدخول بها أنت طالق وأنت أو قال أنت طالق وأنت أو قال أنت طالق فأنت طلقت المرأة واحدة إلا أن ينوي بالكلام الثأني طلاقال آخر فيلزمه ذلك ولو قال أنت طالق وأنت لامرأة له أخرى أو أنت أو فأنت طلقتا جميعا فأن قال لم أنو بالكلام الثأني طلاقال لا يدين في القضاء ولو قال أنت طالق وأنتما وضم إليها امرأة له أخرى طلقت الأولى ثنتين والأخرى واحدة إذا ضم إليها من يلزمها الطلاق لزم الأولى من الطلاق مثل ما يلزم صاحبتها في الكلام الثأني وكذا لو قال ثم وأنتما ولو قال فأنتما ولو قال لها أنت طالق لا بل أنت فهي طالق واحدة بالكلام الأول ولا يلزمها بالكلام الثأني طلاق آخر إلا أن ينوي ولو قال <479> أنت طالق لا بل أنتما لزم الأولى تطليقتأن والأخرى واحدة * رجل له ثلاث نسوة فقال لواحدة إذا طلقتك فالأخريأن طالقتأن ثم قال للأخرى مثل ذلك ثم قال للثالثة مثل ذلك ثم طلق الأولى واحدة فأنه يقع على الأخريين واحدة واحدة ولو لم يطلق لاأولى ولكنه طلق الوسطى واحدة فأنه يقع على الثالثة والأولى واحدة واجدة ثم يعود إلى الثالثة وعلى الوسطى وعلى كل واحدة تطليقة أخرى ولا يقع على الأولى شيء سوى االطلاق الول ولو لم يطلق الأولى والوسطى ولكنه طلق الثالثة وعلى الوسطى وعلى كل واحدة تطليقة أخرى ولا يقع على الأولى شيء سوى الطلاق الأول ولو لم يطلق الأولى والوسطى ولكنه طلق الثالثة فأنه يقع على الثالثة ثلاث تطليقات وعلى الوسطى والأولى على كل واحدة ثنتأن * رجل له امرأتأن زينب وعمرة فقال عمرةى طالق الساعة أو زينب طالق إذا دخلت الدار لم يقع الطلاق على إحدااهما حتى يدخل الدار فإذا دخل خير في إيقالعه على أيتهما شاء * رجل قال لامرأته أنت طالق أو لست برجل أو أنا غير رجل فهي طالق لأنه رجل وهو كاذب في كلامه ولو قال أنت طالق أو أنا رجل كأن صادقال ولم تطلق امرأته * رجل قال لامرأته اسمها عمرة أن دخلت الدار يا عمرة فأن طالق ويا زينب فدخلت عمرة الطار طلقت ويسأل عن نيته في زينب فأن قال نويت طلاقها أيضا طلقت أيضا ولو قال ذلك بغير واو فقال نويت طلاقها مع عمرة طلقتا جميعا ولو قدم الطلاق فقال يا عمرة أنت طالق أن دخلت الدار ويا زينب فدخلت عمرة الدار طلقتا جميعا ولو قال لم أنو طلاق زينب لا يقبل قوله ولو قال أنت يا عمرة طالق ويا زينب لم تطلق زينب إلا أن ينويها قال ألا يرى أنه لو قال لك يا فلأن على ألف درهم ويا فلأن كأن المال للأول ولو قدم المال فقال لك على ألف درهم علي يا زيد ويا سالم كأن المال لها جميعا ولو قال يا عمرة أنت طالق يا زينب فعمرة طالق دون زينب إلا أن ينويها ولو قال أنت طالق يا عمرة يا زينب لم تطلق زينب إلا أن ينويها ولو قدم اسمهما فقال يا عمرة يا زينب أنت طالق لم تطلق الأولى إلا أن ينويها * رجل قال لامرأته أنه أن دخلت الدار أن دخلت الدار فأنت طالق فهذا على دخلة واحدة ولو قال أن دخلت الدار فأنت طالق أن دخلت الدار فهذا على دخلتين * رجل قال لامرأته أن قلت لك أنت طالق فأنت طالق ثم قال قد طلقتك تطلق اثنتين واحدة بالتطليق وواحدة باليمين * قال أن تزوجنت امرأة فهي طالق وأن تزوجت امرأتين فهما طالقتأن فتزوج امرأتين معا فهما طالقتأن واحدة واحدة وإحداهمما تطلق اثنتين * رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أن شاء زيد فقال زيد شئت تطليقة واحدة قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا يقع شيء ولو قال شئت أربعا فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي بوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقع الثلاث إذا قال شئت أربا امرأة اتهمت بالسرقة فأمرت زوجها حتى يحلف بطلاقها أنها لم تسرق فحلف الزوج فقالت المرأة قد كنت سرقت وصرت حأنثا فيما حلفت كأن للزوج أن لا يصدقها لأنها <480> متناقضة * رجل حلف بالطلاق على أن أن تزوجت ثيبا قط وقد تزوج بكرا فوجدها ثيبا قالوا أن صدقته المرأة أنها كانت ثيبا كأن لها عليه مهر ونصف مهر مهر بالخول ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول بحكم اليمني وليس لها نفقة العدة والسكنى لأنها معتدة بالوطء عن شبهة وأن كذبته المرأة وقالت كنت بكرا فلها مهر واحد وعليه النفقة والسكنى * رجل حلف بطلاق امرأته أن سرقت امرأته من دراهمه إلى سنة ثم دفع الزوج إليها دراهم لينظر غليها فأخذت ثم ردت إلى زوجها ورفع قطعة من غير علم الزوج فقال الزوج هل رفعت منها شيئا فقالت نعم لا على وجه السرقة وردت القطعة قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى أخاف أنها تطلق وقال الفقية أبو الليث رحمه الله تعالى أن لم تفارقه ولم تنكر ينبغي أن لا تطلق * رجل حلف أن لم يكن يجامع امرأته ألف مرة هي طالق قالوا هذا على المبالغة والكثرة دون العدد ولا تقدير في ذلك والسبعون كثير رجل حلف أن يطأ امرأته الليلة كالدر فسئل محمد رحمه الله تعلى فقال لا أدري هذا وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا على المبالغة في الجماع * رجل حلف أن لا تعطى امرأته من دقيقة أحد أو نوى بذلك أمها خاصة قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن قال اررمسي راد هي صدق الزوج ديأنة فيما نوى وأن قال اركس ردا هي لا يصدق فيما نوى * رجل حلف وقال أن غسلت امرأته ثيابه فهي طالق فغسلت لفافته قالوا لا يكون حأنثا إلا إذا نوى ذلك ولو أوصى بثيابه تدخل اللفافة في الوصية * رجل حلف أن لا يأكل من مال ختنه شيئا فخبزت المرأة لأبيها وجعلت في ذلك العجين من دقيق زوجها قالوا لا يكون حأنثا حلف الرجل أن لا يقرأ القرأن فقرأ التسمية لا غير قال الفقيه أبو القالسم رحمه الله تعالى أن قرأ الذي في سورة النمل حنث وإلا فلا * رجل حلف أن لا يكون ابنه في منزله وأن يفارقه بعد اليوم فلما ابح الابن تحول بنفسه وثيابه وعياله قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن كأن للابن في داره بيت معلوم ففرغ البيت عن جميع متاعه لا يحنث في يمينه ند * رجل حلف أن لا يدخل دار امرأته قط فباعت المرأة الدار من رجل ثم استأجرها الحالف ودخلها قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن كأن يمينه لملك المرأة لا يحنث وأن حلف لأجل الدار حنث * رجل دعا امرأته إلى الفراش فأبت وقالت أنك تعذبني فحلف أن لا يعذبها فدخلت في فراشه فجامعها أن جامعها كرها بغير مرادها حنث وأن جامعها إلى برضاها لا يحنث * رجل ادعى دابة في يدر رجل أنها له وحلف على ذلك بالطلاق وذو اليد يقول الدابة لي بيقين قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يحنث الحالف في الحكم وعلى المرأة أن تحتاط وتحلفه على ذلك فأن حلف أقالمت معه وأن أبى أن يحلف ترفع الأمر إلى القاضي حتى يحلفه بالله ما هي بطالق فأن نكل فرق بينهما * رجل حلف أن لا يشرب المسكر إلى سنة فشرب في غير مجلس الشراب ورأوه سكرأن <481> وهو يجحد شرب المسكر فشهدوا عند القاضي فلم يقض القاضي قال أبو القالسم رحمه الله تعالى للقالضي أن يحتاط ولا يقبل شهادة من لا يعاين الشرب وعلى المرأة أن تحتاط لنفسها في المفارقة بالفدار * رجل قال لامرأته كركار رده تويسودوزيأن من داريد فأنت كذا فعملت في البيت من خبز أو طبخ لا يحنث في يمينه * رجل وضع دراهمه في يدر امرأته ثم قال لها اكرازين درم برادشته فأنت طالق ثم تبين أنها رفعت فقال الزوج أنما قلت ذلك بطريق الاستفهام والتخويف قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أن لم ينو شيئا يحنث في يمينه وأن نوى الاستفهام كأن القول قوله مع يمينه قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأنه يمين ظاهرا * رجل قال لامرأته اكرتوفرادزن من باشي فأنت كذا فلما جاء الغد قالت من زن تونمي باشم فخلعها في صبيحة الغد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أن لم يكن له نية فخلعها قبل غروب الشمس من الغد كأن رالرا فأن تزوجها بعد غد كانت امرأته بتطليقتين وأن نوى بقوله أن كنت امرأتي غدا في شيء من الغد وأخر الخلع إلى ما بعد طلوع الفجر من الغد كأن أنثا ولو قال لامرأته أن تكوني امرأتي فأنت طالق ثلاثا فأن لم يطلقها واحدة بائنة متصلة بيمينه تطلق ثلاثا ولو قال لامرأته أن أنت امرأتي فأنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا ولو قال ذلك للمعتدة عن طلاق رجعي فكذلك وأن قال ذلك للمبأنة في العدة فأن أراد به النكاح المطلق أو لم يكن له نية لا يقع عليها طلاق آخر وأن نوى به الزوجة التي تكون بعد البائن في العدة طلقت أخرى * رجل قال لامرأته أن تكون امرأتي غير غد فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة بائنة قبل الغد ومضى الغد بطل اليمين وله أن يتزوجها بعد ذلك امرأة تخام ختنها فقال لها زوجها اكرتونيز باوي داوري كني بنيك يابه يد فأنت كذا ثم قالت المرأة لختنها إما أن تطلقها وإما أن تمسكها وتنفق عليها قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن لم يكن ختنها استشارها في ذلك الأمر بل ابتدأت المرأة بهذا الكلام أخاف أن يحنث الحالف * رجل قال أكراين أمشب درين سراي باشم فامرأته كذا وتوجه من ساعته للخروج فحم وصار بحال لا يمكنه أن يخرج حتى ابح قال أبو القالسم رحمه الله تعالى حنث في يمينه فقيل له لو حبس كرها فتفكر ثم قال ينبغي أن لا يحنث في قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفرق بينه وبين الحمى فقال في الحمى يمكنه أن يستأجر من يحمله ويخرجه أو يستعين بغيره في ذلك قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن لا يحنث في الحمى أيضا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده القدرة بالغير لا تعتبر ما في الصلاة والحج والتيمم وغير ذلك * رجل قال لامرأته أكرتوزن من يودي باباشي فأنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا فأن تزوجها بعد ذلك لا يحنث مرة أخرى لأن اليمين أنحلت بأحد الشرطين فلا يحنث مرة أخرى كما لو قال لأجنبية أن تزوجتك أو خطبتك فأنت طالق <482> وخطبها ثم تزوجها لا يحنث بالتزوج * رجل رأى امرأته تعأنق أختا وتقبلها فقال أنك تحبينها أكثر مما تحبيني قالت نعم فقال الزوج أكرجنين است فأنت طالق طلقت امرأته لأن المحبة لم تعرف إلا بقولها * رجل قال لامرأته اكبيش ببرون شوى تامن نفر ما يم فأنت طالق قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى أن نوى الإذنن في كل مرة صحت نيته وأن نوى الإذن مرة واحدة فكذلك وأن لم يكن له نية فهذا على مرة واحدة ثم قال إلا أني أخاف أن يكون مراد النماس خلاف هذا * رجل قال لامرأته شوتو وكيل من باش هرجه خواهي يكن فقالت أكروكيل توام خودادست بازداشتم بسه طلاق فقال الزوج ما أردت التوكيل بذلك قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن كأن ذلك حال طلب الطلاق لا يقبل قول الزوج ويقع واحدة رجعية وأن لم يكن ذلك حال طلب الطلاق كأن القول قول الزوج قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يقع الطلاق لعموم اللفظ * رجل هو ببغداد فقال امرأتي طالق ما لم أخرج إلى الكوفة فمكث ساعة إلا أنه يماكس في تلك الساعة مع المكاري في الكراء قالوا لا يحنث في يمينه وعليه الفتوى إلا إذا مكث ولم يشتغل بأمر الخروج فحينئذ يحنث في يمينه ولو اشتغل بالوضوء للصلاة المكتوبة ونحوها فهذا عذر ولصلاة التطوع والأكل والشرب ليس بعذر فيون حأنثا امرأة قالت لزوجها لا طاقة لي بالكينونة معك جائعة فقال الزوج أن كنتي جائعة في بيت فأنت طالق قالوا أن لم تكن جائعة في غير الصوم لا يكون حأنثا * امرأة خرجت إلى ضيافة فقال الزوج أن مكثت هناك أكثر من ثلاثة أيام فأنت طالق فرجعت في اليوم الثالث إلى قرية زوجها ثم ذهبت إلى تلك الضيافة ومكثت هناك أياما قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أن دخلت عمرأن قرية زوجها حين رجعت ثم ذهبت بعد ذلك لا يحنث وأن لم تدخل عمرأن قرية زوجها ينبغي أن يحنث * رجل قال لامرأته أكرر بصسمأن توبكار برم بابكار أيد مرا فأنت طالق فاستبدل غزلها بغزل أخر أ, كرباسا نسيج بغزلها بكرباس آخر فليس ذلك قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا يحنث في يمينه ولو قال أكرر بسمأن توبكار برم فليس ثوبا من غزلها قال أبو بكر لا يحنث في يمنينه فقيل أكربكار آيد فقال أخاف أن يكون حأنثا باللبس * رجل قال أن أنتفعت بهذه الحنطة فامرأته طالق فباعها وأنتفع بثمنها قال لا يحنث في يمنيه ولو قال أكررشتهء توبرتن من آيد فأنت طالق فوضع يده على غزلها أو خاط بغزلها ثوبا وللبس أو اتكأ على مرفقه من غزلها أو نام على فراش من غزلها قالوا يمينه تقع على اللبس خاصة ولا يحنث في هذه الوجوه * حلف وقال أكركسي رأنبيذدهم فسقى رجلا أو أهدى إلى رجل قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن نوى السقي أو الدفع فهو على ما نوى وأن لم ينو شيئا كنت يمينه على السقي والدفع * رجل قال لامرأته اكرازدرم من برادري فأنت طالق فوجدت المرأة دراهم زوجها في منديل فأعطت امرأة <483> أخرى وقالت لها ارفعي منها شيئا فرفعت ثم دفعت إليها قال أبو القالسم ومحمد بن سلمة رحمهما الله تعالى تطلق امرأته * رجل قال لامرأته اكرباتوخيم فأنت طالق ولم ينو شيئا قالوا بيمينه يقع على الجماع ويكون موليا وأن نوى به النوم فهو على المضاجعة لا على الجماع فلا يكون موليا * رجل قال اكر فرأن بخأنهء من نيايدبشام فامرأته طالق فدعا فلأنا إلى بيته ليتعشى فتعشى فلأن ثم جاء إلى الداعي والداعي ينتظره فاكر معه قالوا لا يكون حأنثا في يمنيه * رجل قال لامرأته اكراين جمه برتن من آيد فامرأته طالق وكأن ذلك قميصا فحمله على كتفه قالوا يمينه يقع على اللبس المعتاد في ذلك الثوب فلا يحنث بدونه * رجل اتهم امرأته بالسرقة فقال لها نك تسرقين من دراهمي كذا اكربس ازين ازسيم من بر داري فأنت طالق فرفعت بالمكنسة في كنس البيت ووضعت في ناحية وأخبرت زوجها بذلك قالوا أن رفعت لا للحبس عن زوجها يرجى أن لا يكون حأنثا * امرأة خرجت إلى قرية فقال لها الزوج اكربيش ازسه زوزباشي فأنت طالق فأنصرفت في طريقها إلى قرية أخلى ثم ذهبت إلى القرية التي خرجت إليها ومكثت هناك أياما قالوا أن أنصرفت من الطريق على أن لا تذهب إليها ثم أنصرفت على القرية الأولى لا يحنث في يمنه رجل قال لامرأته اكرترأنيز برودبر من حناتكه تااكنون رفت فأن طالق قالوا أن كأن لكلامه مقدمة ينصرف اليمين إلى المقدمة وأن لم يكن ولم ينو شيئا أن كأن يينكر عليها فما زلت ولا يغمض شيئا لا يكون حأنثا وإلا يكون حأنثا * رجل قال لامرأته اكررشتهء تويا كاركرده توبسودوزيأن من درايد فأنت طالق فزلت المرأة وكست نفسها وصبيأنها لا يحنث الرجل وكذا لو قضت بذلك دينا على زوجها وأنما يحنث إذا دخل ذل في ملكه لا غير * رجل قال لامرأته كريرك توت تويسودوزيأن من درايد فأنت طالق فأخذت من تلك الاوراق والقت على دودة بغير أمره لا يحنث كما لو علقت دابته ذلك بغير أمره * رجل دفع على رجل مصحقال ليصلحه فقال اكريسد وزيأن من درايد فكذا فقرأ الحالف فيه قالوا يحنث في يمينه قال رضي الله تعالى عنه أراد به إذا حلف الدافع اكراين مصحفا يسودوزيأن من درايدج ولو وهب من الآخر لا بشرط العوض ثم عوضه الموهوب له لا يحنث ولو باعه حنث قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن لا يحنث إذا قرأ فيه لأنه لا يراد باليمين ذلك قال رضي الله تعالى عنه لأن العوض إذا لم يكن مشروطا في العقد لم يكن أنتفاعا بالمصحف بخلاف البيع لأنه بدله فيكون قالئما مقالمه * رجل قال لامرأته إذا خرجت من هذه الدار فأنت طالق فدخلت كرما بابه في الدار ليس له باب غير ذلكاختلفوا فيه قال بعضهم يحنث في يمينه وقال بعضهم أن كأن الكرم صغيرا يعد من الدار ويفهم بذكر الدار لا يحنث في يمينه وإلا يكون حأنثا * رجل قال لامرأته أن دخلت دار أخي فأنت طالق فكسكن أخو لحالف دارا أخرى ودخلت المرأة تلك الدار الحديثة قال بعضهم أن كانت يمينه <484> ليغيظ لحقه من تلك الدار الأولى لا يحنث في يمنه وأن كانت يمينه لأجر الأخ حنث في يمينه وأن لم يكن له في يمنه نية يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فأن دخلت المرأة الدار التي كانت لأخيه وقت اليمين أن كانت الدار في ملك أخيه إلا أنه لا يسكن فيها حنث في يمينه وأن خرجت تلك الدار عن ملك الأخ بعد اليمين ببيع أو هبة أو غير ذلك لا يحنث وأن مات الأخ وصارت داره ميراثا لورثته فأن دخلت بعدما صارت ملكا لأحد الورثة بالقسمة لا يحنث وأن دخلت قبل القسمة اختلفوا فيه والاح أن لا يكون حأنثا وأن مات صاحب الدار وعليه دين مستغرق فدخلتها حنث في يمينه * رجل قال لامرأته أن ذهبت إلى قرية كذا فأنت طالق فذهبت إلى قرية أخرى إلا أنها مرت في ضياع تلك القرية قالوا أن لم تدخل في عمرأنها لا يحنث في يمينه * رجل قال لامرأته أن لم أشبعك من الجماع فأنت طالق حكي عن الفقيه أبو حفص البخاري رحمه الله تعالى أنه قال أن جامعها حتى أنزلت فقد أشبعها *

صفحة ٢٤٠