فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع
مكان النشر
الرياض
تصانيف
سبحانه: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢) ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ (٣) الآية، وقوله ﷺ: «لعن الله من ذبح لغير الله (٤)» . والنذر داخل في قوله تعالى: ﴿وَنُسُكِي﴾ (٥)
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) سورة البقرة الآية ٢٧٠
(٢) سورة الأنعام الآية ١٦٢
(٣) سورة الأنعام الآية ١٦٣
(٤) يرجع للفتوى (٦٩٧٢) (الاستغاثة والدعاء) .
(٥) سورة الأنعام الآية ١٦٢
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٢٩٩):
س٢: النذر لغير الله باطل لا ينعقد، فإذا نذر إنسان غنما للشيخ محي الدين أو عبد القادر الجيلاني مثلا لإنفاق لحومها للفقراء ووصول ثوابه إلى روح الشيخ ومن ذلك يحصل البركة إلى الناذر من عند الشيخ في اعتقادهم وهل ينعقد مثل هذه النذور، فإن لم ينعقد هل يحل أكل لحم هذه الغنم المنذورة؟ وهل يدخل هذا المنذور في ضمن قوله تعالى:
1 / 184