فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
الناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع
مكان النشر
الرياض
تصانيف
شيطانا ولا غيره؛ لأن ذلك أوهام يلقيها إبليس في بعض القلوب؛ ليخذلهم من إنكار المنكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٠٧٠)
س١: في اليمن بعض الأولياء بنوا قبورا لهم كبيرة وبنوا فوق سطح القبر قفص، وعملوا لهذا القفص قبلة مثل قبلة المسجد، ويصلي الناس داخل هذا القفص، فما حكم ذلك؟
ج١: لا يجوز البناء على القبور؛ لأنه من وسائل الشرك، ولا يجوز الصلاة عند القبور، سواء بني عليها أم لا؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، ولكون ذلك وسيلة إلى دعاء الموتى والاستغاثة بهم والتبرك بقبورهم، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وعليه فلا تجوز الصلاة في هذا المكان، وتجب إزالة المباني التي على القبور، لقوله ﷺ لعلي ﵁: «لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته (^١)» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(^١) صحيح مسلم الجنائز (٩٦٩)، سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٩)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٣١)، سنن أبي داود الجنائز (٣٢١٨)، مسند أحمد (١/١٢٩) .
1 / 138