الفتاوى الهندية
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية، 1310 هـ
صلاته وإن كان أكثر منه تفسد ولو كان في بيته ماء إن كان عادته التوضؤ من الحوض فنسي الماء الذي في البيت وذهب إلى حوض وتوضأ بنى على صلاته. هكذا في الخلاصة.
ولو وجد في الحوض موضعا للتوضؤ فتجاوز إلى موضع إن كان بعذر كضيق المكان الأول يبني وإلا فلا. كذا في الوجيز للكردري.
ولو توضأ وتذكر أنه لم يمسح برأسه فذهب ومسح جاز له البناء ولو لم يتذكر حتى قام إلى الصلاة ثم تذكر استقبل. هكذا في الخلاصة.
ولو نسي ثوبه فرجع ورفع استقبل الصلاة. كذا في التتارخانية.
إذا سبقه الحدث وفي المسجد ماء في إناء فتوضأ بذلك الماء وحمل الإناء إلى موضع صلاته جاز له البناء إن كان حمل الإناء على يد واحدة. كذا في المحيط رجل دخل منزله وبابه مغلق ففتحه وتوضأ فإذا خرج يغلق إن خاف السارق وإلا فلا. كذا في التتارخانية وإن ملأ الإناء وحمله بيدين لا يبني وإن حمله بيد واحدة جاز له البناء. كذا في الجوهرة النيرة.
وإن أصابته نجاسة مانعة من جواز الصلاة فغسلها فإن كانت من سبق الحدث منه بنى وإن كانت من خارج لا يبني خلافا لأبي يوسف - رحمه الله - ولو كانت من خارج ومن سبق الحدث لا يبني وإن كانتا في موضع واحد. كذا في التبيين
ولو أصابت ثوبه نجاسة إن أمكنه النزع بأن وجد ثوبا آخر فنزع من ساعته أجزأه وإن لم يمكنه النزع من ساعته بأن لم يجد ثوبا آخر فإن أدى جزءا من الصلاة مع ذلك الثوب تفسد صلاته بالإجماع وإن لم يؤد جزءا من الصلاة ولكن مكث كذلك لم تفسد، وإن طال وإن أمكنه النزع من ساعته بأن كان يجد ثوبا آخر فلم ينزع ولم يؤد جزءا من الصلاة اختلف أصحابنا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى تفسد صلاته. كذا في المحيط
ولو سبقه الحدث في الصلاة فانصرف ليتوضأ فأحدث متعمدا لا يجوز له البناء. كذا في فتاوى قاضي خان.
(ومنها) أن لا يظهر حدثه السابق بعد الحدث السماوي. كذا في البحر الرائق فالماسح على الخفين لو أحدث وذهب ليتوضأ فذهب وقت مسحه في خلال وضوئه يستقبل الصلاة وهو الصحيح كما لو أحدث المتيمم في الصلاة فذهب فوجد الماء لم يبن وكذا المستحاضة إذا أحدثت في الصلاة ثم ذهبت. كذا في محيط السرخسي وكذا ماسح الجبيرة إذا برئت جراحته أو صاحب الجرح السائل إذا خرج وقت الصلاة. هكذا في التتارخانية.
(ومنها) إذا كان مقتديا أن يعود إلى الإمام إن لم يكن فرغ الإمام وكان بينهما حائل يمنع جواز الاقتداء ولو فرغ إمامه لا يعود ولو عاد اختلفوا في فساد صلاته ولو لم يكن بينهما مانع فله الاقتداء من مكانه من غير عود. هكذا في البحر الرائق والمنفرد بعد ما توضأ يتخير بين إتمام الصلاة في بيته والرجوع إلى مصلاه والرجوع أفضل. هكذا في الكافي والإمام كالمنفرد إن فرغ إمامه وإلا عاد ويتم خلف خليفته. كذا في شرح الوقاية.
(ومنها) أن لا يتذكر فائتة عليه بعد الحدث السماوي وهو صاحب ترتيب. كذا في البحر الرائق.
(ومنها) إذا كان إماما أن لا يستخلف من لا يصلح للإمامة فلو استخلف امرأة استقبل. كذا في البحر الرائق.
[فصل في الاستخلاف]
(فصل في الاستخلاف) في كل موضع جاز له البناء فللإمام أن يستخلف وما لا يصح له معه البناء فلا استخلاف فيه وكل من يصلح إماما للإمام الذي سبقه الحدث في الابتداء يصلح خليفة له ومن لا يصلح إماما له في الابتداء لا يصلح خليفة له. كذا في المحيط وصورة الاستخلاف أن يتأخر محدودبا واضعا يده على أنفه يوهم أنه قد رعف ويقدم من الصف الذي يليه ولا يستخلف بالكلام بل بالإشارة وله أن يستخلف ما لم يجاوز الصفوف في الصحراء وفي المسجد ما لم يخرج عنه كذا في التبيين.
إذا أحدث واستخلف رجلا من خارج المسجد
صفحة ٩٥