ساقه من كرباس فدخل في خروقه ماء نجس فغسل الخف ودلكه باليد ثم ملأه الماء ثلاثا وأراقه إلا أنه لم يتهيأ له عصر الكرباس فقد طهر الخف. كذا في المحيط وفي النوازل المختار أنه يترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر. كذا في التتارخانية.
الخف الخراساني الذي صرمه موشى بالغزل بحيث صار ظاهره كله غزلا فأصابت النجاسة تحتها فإنه يغسل ثلاثا ويجفف كل مرة، وقال بعضهم: يغسل مرة ويترك حتى ينقطع التقاطر ثم يغسل ثانيا وثالثا كذلك وهذا أصح والأول أحوط. كذا في الخلاصة.
الأرض أو الشجر إذا أصابته النجاسة فأصابه المطر ولم يبق لها أثر يصير طاهرا وكذا الخشب إذا أصابته النجاسة فأصابه المطر كان ذلك بمنزلة الغسل.
الأرض إذا تنجست ببول واحتاج الناس إلى غسلها فإن كانت رخوة يصب الماء عليها ثلاثا فتطهر وإن كانت صلبة قالوا: يصب الماء عليها وتدلك ثم تنشف بصوف أو خرقة يفعل كذلك ثلاث مرات فتطهر وإن صب عليها ماء كثير حتى تفرقت النجاسة ولم يبق ريحها ولا لونها وتركت حتى جفت تطهر كذا في فتاوى قاضي خان.
حصير أصابته نجاسة فإن كانت النجاسة يابسة لا بد من الدلك حتى تلين وإن كانت رطبة إن كان الحصير من قصب أو ما أشبهه يطهر بالغسل ولا يحتاج فيه إلى شيء آخر. كذا في المحيط ويطهر بلا خلاف؛ لأنه لا ينشف النجاسة. كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان من بردي أو ما أشبهه يغسل ويجفف في كل مرة فيطهر عند أبي يوسف. كذا في منية المصلي وعليه الفتوى. كذا في شرحها لإبراهيم الحلبي
البردي إذا ألقي في الماء النجس في الابتداء على قول أبي يوسف وعليه المشايخ يغسل ثلاث مرات ويعصر في كل مرة أو يجفف في كل مرة فيطهر. كذا في فتاوى قاضي خان في فصل الحمام وهكذا في الخلاصة.
البساط النجس إذا جعل في نهر وترك ليلة حتى جرى الماء عليه طهر كذا في الخلاصة وهو الصحيح هكذا في شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي.
الكوز إذا كان فيه خمر فتطهيره أن يجعل فيه الماء ثلاث مرات كل مرة ساعة إن كان الكوز جديدا وهذا عند أبي يوسف - رحمه الله -. هكذا في الخلاصة.
دن الخمر إذا غسل ثلاثا وكان عتيقا مستعملا يطهر كذا في فتاوى قاضي خان هذا إذا لم يبق رائحة الخمر. كذا في التتارخانية ناقلا عن الكبرى.
الجلد المدبوغ إذا أصابته نجاسة إن كان صلبا لا ينشف النجاسة لصلابته يطهر بالغسل في قولهم وإن كان ينشف النجاسة إن أمكن عصره يغسل ثلاثا ويعصر في كل مرة فيطهر وإن كان لا يمكن عصره عند أبي يوسف يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة. كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا تنجس طرف من أطراف الثوب ونسيه فغسل طرفا من أطراف الثوب من غير تحر حكم بطهارة الثوب هو المختار فلو صلى مع هذا الثوب صلوات ثم ظهر أن النجاسة في الطرف الآخر يجب عليه إعادة الصلوات التي صلى مع هذا الثوب كذا في الخلاصة والاحتياط أن يغسل جميع الثوب وكذا إذا علم أنه أصاب الكم ولا يدري أي الكمين غسلهما. هكذا في محيط السرخسي.
الثوب إذا تنجس ووجب غسله ثلاث مرات فغسل يوما مرتين جاز لحصول المقصود. كذا في فتاوى قاضي خان في فصل فيما يقع في البئر.
(ومنها المسح) إذا وقع على الحديد الصقيل الغير الخشن كالسيف والسكين والمرآة ونحوها نجاسة من غير أن يموه بها فكما يطهر بالغسل يطهر بالمسح بخرقة طاهرة. هكذا في المحيط ولا فرق بين الرطب واليابس ولا بين ما له جرم وما لا جرم له. كذا في التبيين وهو المختار للفتوى. كذا في العناية ولو كان خشنا أو منقوشا لا يطهر بالمسح. كذا في التبيين.
إذا مسح موضع المحجمة بثلاث خرقات رطاب نظاف أجزأه عن
صفحة ٤٣