مسح الإقامة ثم سافر ينزع خفيه ويغسل رجليه. كذا في المحيط.
والمسافر إذا أقام بعد ما استكمل مدة الإقامة ينزع خفيه ويغسل رجليه وإن أقام قبل استكمال مدة الإقامة يتم مدتها. كذا في الخلاصة
المعذور إذا كان عذره غير موجود وقت الوضوء ولبس الخفين يجوز له المسح إلى المدة كالأصحاء بخلاف ما إذا وجد العذر مقارنا للوضوء أو للبس أحدهما يجوز المسح في الوقت لا خارجه. هكذا في البحر الرائق.
(ومنها) أن لا يكون الخرق في الخف كبيرا وهو مقدار ثلاث أصابع الرجل أصغرها وهو الصحيح. هكذا في الهداية ويشترط أن يبدو قدر ثلاث أصابع بكمالها وهو الأصح سواء كان الخرق في باطن الخف أو في ظاهره أو في ناحية العقب. كذا في المحيط.
ولو كان الخرق في ساق الخف لا يمنع جواز المسح. كذا في الخلاصة وإنما يعتبر الأصغر إذا انكشف موضع غير موضع الأصابع، وأما إذا انكشف الأصابع أنفسها فالمعتبر أن تنكشف الثلاث أيتها كانت حتى لو انكشف الإبهام مع جارتها وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرها يجوز المسح وإن كان مع جاريتها لا يجوز وفي مقطوع الأصابع يعتبر الخرق بأصابع غيره. هكذا في الجوهرة النيرة والتبيين.
ويجمع الخروق في خف واحد لا في خفين حتى إذا كان في أحد الخفين خرق قدر أصبع وفي الآخر قدر أصبعين جاز المسح عليهما ولو كان في الخف واحد خرق في مقدم الخف قدر أصبع وفي العقب مثل ذلك وفي جانب الخف مثل ذلك لا يجوز. هكذا في المحيط ثم الخرق الذي يجمع أقله ما يدخل فيه المسلة وما دونه لا يعتبر إلحاقا له بمواضع الخرز والخرق المانع من المسح هو المنفرج الذي ينكشف ما تحته أو يكون منضما لكن ينفرج عند المشي ويظهر القدم. أما إذا لم ينكشف ما تحته فلا يمنع وإن كان الخرق طويلا.
ولو انكشفت الظهارة وفي داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف لا يمنع. هكذا في التبيين والخف أو الجورب أو الجاروق المشقوق على ظهر القدم وله أزرار وسيور يشده عليه فيستره فهو كغير المشقوق وإن ظهر من ظهر القدم شيء فهو كخروق الخف. كذا في الزاهدي.
[الفصل الثاني في نواقض المسح]
ينقضه ناقض الوضوء ونزع الخف وكذا نزع أحدهما ومضي المدة. هكذا في الهداية هذا إذا وجد الماء أما إذا لم يجده لم ينتقض مسحه بل تجوز له الصلاة حتى إذا انقضت وهو في الصلاة ولم يجد ماء يمضي على صلاته وهو الأصح. هكذا في المحيط فتاوى قاضي خان والزاهدي والجوهرة النيرة ومن المشايخ من قال: تفسد صلاته وهو الأشبه. كذا في التبيين.
وإذا نزع الخف وهو طاهر لا يجب عليه إلا غسل رجليه وكذا إذا انقضت مدة مسحه. هكذا في الهداية.
ولو خاف من نزع خفيه على ذهاب قدميه من البرد جاز له المسح وإن طالت المدة كمسح الجبيرة. هكذا في التبيين والبحر الرائق.
وخروج أكثر القدم إلى الساق نزع وهو الصحيح. هكذا في الهداية.
لو كان الخف واسعا إذا رفع القدم يخرج العقب وإذا وضع عاد إلى موضعه يجوز المسح عليه ولو كان الرجل أعرج يمشي على صدور قدميه وقد ارتفع العقب عن موضع عقب الخف كان له أن يمسح ما لم يخرج قدمه إلى الساق. هكذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا مسح على خف ذي طاقين فنزع أحد الطاقين لا يعيد المسح على الطاق الآخر وكذا إذا مسح على خف مشعر ثم حلق الشعر هكذا في المحيط وكذا إذا مسح فقشر جلد ظاهرهما. هكذا في محيط السرخسي.
وإن نزع الجرموقين بعد ما مسحهما يعيد المسح على الخفين. هكذا في المحيط.
ولو نزع أحدهما مسح على الخف البادي وأعاد المسح على الجرموق الباقي في ظاهر الرواية. هكذا في البدائع وفتاوى قاضي خان.
ولو لبس
صفحة ٣٤