تموت الفأرة في البئر أو خارجها وتلقى فيها وكذا سائر الحيوانات. كذا في البحر الرائق.
ولو قطع ذنب الفأرة وألقي في البئر نزح جميع الماء وإن جعل على موضع القطع شمعة لم يجب إلا ما في الفأرة كذا في الجوهرة النيرة.
وإن وقع فيها حلمة وماتت فيها ينزح منها في رواية عشرون أو ثلاثون دلوا إذا وقع في البئر سام أبرص ومات ينزح منها عشرون دلوا في ظاهر الرواية والصعوة بمنزلة الفأرة والورشان بمنزلة السنور ينزح منها أربعون أو خمسون. كذا في فتاوى قاضي خان وما كان بين الفأرة والدجاجة فهو بمنزلة الفأرة وما كان بين الدجاجة والشاة فهو بمنزلة الدجاجة وهذا ظاهر الرواية. كذا التتارخانية وهكذا يكون أبدا حكمه حكم الأصغر. كذا في الجوهرة النيرة.
ثم بطهارة البئر يطهر الدلو والرشاء والبكرة ونواحي البئر واليد. هكذا في محيط السرخسي.
ولو وقعت في البئر خشبة نجسة أو قطعة ثوب نجس وتعذر إخراجها وتغيبت فيها طهرت الخشبة والثوب تبعا لطهارة البئر. كذا في في الظهيرية بئر وجب فيها نزح عشرين دلوا فنزح الدلو الأول وصب في بئر طاهرة ينزح منها عشرون دلوا والأصل في هذا البئر الثانية تطهر بما تطهر الأولى حين كان الدلو المصبوب فيها ولو صب الدلو الثاني ينزح تسعة عشر دلوا ولو صب الدلو العاشر في رواية أبي حفص ينزح أحد عشر دلوا وهو الأصح. كذا في البدائع.
وإن أخرجت الفأرة وألقيت في البئر الأخرى وصب فيها أيضا عشرون دلوا فعليهم إخراج الفأرة ونزح عشرين دلوا مثل ما كان عليهم في الأولى. كذا في السراج الوهاج.
بئران وجب من كل واحد منهما نزح عشرين فنزح عشرون من إحداهما وصب في الأخرى ينزح عشرون ولو وجب من إحداهما نزح عشرين ومن الأخرى نزح أربعين فنزح ما وجب من إحداهما وصب في الأخرى ينزح أربعون، والأصل فيه أن ينظر إلى ما وجب النزح منها وإلى ما صب فيها فإن كانا سواء تداخلا وإن كان واحد أكثر دخل القليل في الكثير وعلى هذا ثلاث آبار وجب من كل واحدة نزح عشرين فنزح الواجب من البئرين وصب في الثالثة ينزح أربعون. كذا في البدائع وإن صب فيها من إحدى البئرين عشرون ومن الثانية عشرة ينزح منها ثلاثون. كذا في محيط السرخسي ولو وجب من إحداهما نزح عشرين ومن الأخرى نزح أربعين فصب الواجبان في بئر طاهرة ينزح أربعون لما قلنا من الأصل ولو نزح دنو من الأربعين وصب في العشرين ينزح أربعون. كذا في البدائع.
وفي النوادر فأرة ماتت في حب ماء فأريق الماء في البئر قال محمد - رحمه الله - ينزح الأكثر من المصبوب ومن عشرين دلوا وهو الأصح. كذا في محيط السرخسي وفي الفتاوى إذا وقعت قطرة من ماء ذلك الحب في بئر ينزح منها عشرون دلوا. كذا في السراج الوهاج وإن تفسخت في الحب صب ثم قطرة من ذلك الماء في البئر ينزح جميع الماء. كذا في خزانة المفتين.
بئر الماء إذا كانت بقرب البئر النجسة فهي طاهرة ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. كذا في الظهيرية ولا يقدر هذا بالذرعان حتى إذا كان بينهما عشرة أذرع وكان يوجد في البئر أثر البالوعة فماء البئر نجس وإن كان بينهما ذراع واحد ولا يوجد أثر البالوعة فماء البئر طاهر. كذا في المحيط وهو الصحيح. هكذا في محيط السرخسي.
وإذا وجد في البئر فأرة أو غيرها ولا يدرى متى وقعت ولم تنتفخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها وإن كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت. كذا في الهداية وإن علم وقت وقوعها يعيدون الوضوء والصلاة من ذلك الوقت بالإجماع وما عجن من العجين
صفحة ٢٠