الفتاوى الهندية
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية، 1310 هـ
أكبر خمس عشرة مرة ثم يتعوذ ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يقرأ هذه الكلمات عشرا وفي الركوع عشرا وفي القيام عشرا وفي كل سجدة عشرا وبين السجدتين عشرا ويتمها أربع ركعات قيل لابن عباس هل تعلم لهذه الصلاة السورة قال نعم ألهاكم التكاثر والعصر وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قال المعلى ويصليها قبل الظهر. كذا في المضمرات
التطوع المطلق يستحب أداؤه في كل وقت. كذا في محيط السرخسي.
وكره الزيادة على أربع في نوافل النهار وعلى ثمان ليلا بتسليمة واحدة والأفضل فيهما رباع؛ لأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة ولهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين وعلى القلب يخرج. كذا في التبيين.
الأفضل في السنن والنوافل المنزل لقوله - عليه السلام - «صلاة الرجل في المنزل أفضل إلا المكتوبة» ثم باب المسجد إن كان الإمام يصلي في المسجد ثم المسجد الخارج إن كان الإمام في الداخل والداخل إن كان في الخارج وإن كان المسجد واحد فخلف أسطوانة وكره خلف الصفوف بلا حائل، وأشدها كراهة أن يصلي في الصف مخالطا للقوم وهذا كله إذا كان الإمام في الصلاة أما قبل الشروع فيأتي بها في المسجد في أي موضع شاء فأما السنن التي بعد الفرائض فيأتي بها في المسجد في مكان صلى فيه فرضه والأولى أن يتخطى خطوة والإمام يتأخر عن مكان صلى فيه فرضه لا محالة. كذا في الكافي وذكر الحلواني الأفضل أن يؤدي كله في البيت إلا التراويح، ومنهم من قال: يجعل ذلك أحيانا في البيت والصحيح أن كل ذلك سواء فلا تختص الفضيلة بوجه دون وجه ولكن الأفضل ما يكون أبعد من الرياء وأجمع للإخلاص والخشوع. كذا في النهاية.
وفي الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة بخلاف سائر ذوات الأربع من النوافل. كذا في الزاهدي.
ولو صلى ركعتي الفجر والأربع قبل الظهر واشتغل بالبيع أو الشراء أو الأكل أو الشرب فإنه يعيد السنة أما بأكل لقمة وشربة لا تبطل السنة. كذا في الخلاصة.
ولو تكلم بعد الفريضة هل تسقط السنة؟ قيل: تسقط، وقيل: لا ولكن ثوابه أنقص من ثوابه قبل التكلم. كذا في النهاية.
يقرأ في كل ركعة من التطوع بفاتحة الكتاب وسورة فلو ترك القراءة في ركعة أو ركعتين فسد ذلك الشفع. كذا في المضمرات.
وإن شرع في النافلة على ظن أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه فأفسدها لم يقض كذا في الزاهدي.
واتفق أصحابنا رحمهم الله تعالى إن الشروع في التطوع بمطلق النية لا يلزمه أكثر من ركعتين والاختلاف فيما إذا نوى الأربع. كذا في الخلاصة.
نوى أن يتطوع أربعا وشرع فهو شارع في الركعتين عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -. كذا في القنية.
رجل صلى أربع ركعات تطوعا ولم يقعد على رأس الركعتين عامدا لا تفسد صلاته استحسانا وهو قولهما وفي القياس تفسد وهو قول محمد - رحمه الله تعالى - ولو صلى التطوع ثلاث ركعات ولم يقعد على رأس الركعتين الأصح أنه تفسد صلاته ولو صلى ست ركعات أو ثماني ركعات بقعدة واحدة اختلف المشايخ فيه والأصح أنه على هذا القياس والاستحسان وذكر الإمام الصفار في نسخته من الأصل أنه إن لم يقعد حتى قام إلى الثالثة على قياس قول محمد - رحمه الله تعالى - يعود ويقعد وعندهما لا يعود ويلزمه السهو. كذا في الخلاصة هذا إذا نوى أربعا فإن لم ينو أربعا وقام إلى الثالثة يعود إجماعا وتفسد إن لم يعد كذا في البرجندي.
والأربع قبل الظهر حكمها حكم التطوع عند محمد - رحمه الله تعالى - وأما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ففيه قياس واستحسان في الاستحسان لا تفسد وهو المأخوذ. كذا في المضمرات والوتر حكمه حكم التطوع عند محمد - رحمه الله تعالى -
صفحة ١١٣