الفتاوى الهندية
الناشر
دار الفكر
رقم الإصدار
الثانية، 1310 هـ
ما يقام باليدين عادة كثير وإن فعله بيد واحدة كالتعمم ولبس القميص وشد السراويل والرمي عن القوس وما يقام بيد واحدة قليل وإن فعل بيدين كنزع القميص وحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها ونزع اللجام. هكذا في التبيين وكل ما يقام بيد واحدة فهو يسير ما لم يتكرر. كذا في فتاوى قاضي خان.
(والثاني) أن يفوض إلى رأي المبتلى به وهو المصلي فإن استكثره كان كثيرا وإن استقله كان قليلا وهذا أقرب الأقوال إلى رأي أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.
(والثالث) أنه لو نظر إليه ناظر من بعيد إن كان لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير مفسد وإن شك فليس بمفسد وهذا هو الأصح. هكذا في التبيين وهو أحسن. كذا في محيط السرخسي وهو اختيار العامة كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة
إن تقلد سيفا أو نزعه لا تفسد صلاته وكذا إذا تردى برداء أو حمل شيئا خفيفا يحمل بيد واحدة أو حمل صبيا (2) أو ثوبا على عاتقه لم تفسد صلاته كذا في فتاوى قاضي خان وإن حمل شيئا بحيث يتكلف بحمله وله مؤنة فسدت صلاته. كذا في الظهيرية.
وإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا تفسد صلاته. كذا في فتاوى قاضي خان إذا كان بين أسنانه شيء من الطعام فابتلعه إن كان قليلا دون الحمصة لم تفسد صلاته إلا أنه يكره وإن كان مقدار الحمصة فسدت. كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الفتاوى وهكذا في التبيين والبدائع وشرح الطحاوي ذكر البقالي وهو الأصح. هكذا في البرجندي ولو ابتلع دما بين أسنانه لم تفسد إذا كانت الغلبة للريق. كذا في السراج الوهاج.
في النصاب رجل أكل أو شرب قبل الشروع في الصلاة وبقي في فمه فضل طعام أو شراب فأكل أو شرب ما بقي فيه لا تفسد صلاته وعليه الفتوى وكذا لو كان بين أسنانه شيء وهو في الصلاة فابتلعه لم تفسد صلاته وإن كان مقدار الحمصة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - كذا في المضمرات.
ولو ابتلع دما خرج من أسنانه لم تفسد صلاته إذا لم يكن ملء الفم كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة والمحيط.
ولو أخذ سمسمة من خارج وابتلعها فسدت وهو الأصح ولو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه فابتلعها فسدت صلاته ولو أدخل الفانيذ أو السكر في فمه ولم يمضغه لكن يصلي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته. كذا في الخلاصة وهو المختار. كذا في الظهيرية ولو مضغ العلك كثيرا فسدت. كذا في محيط السرخسي إذا لاك الفوفلة فلم ينفصل منها شيء إن كثر ذلك فسدت من أجل أنه عمل كثير وإن انفصل عنها شيء ودخل حلقه فسدت ولو قل، وأما إذا لم يلكها ودخل ريقه لم تفسد ولو وقع في فمه بردة أو قطرة أو ثلج فابتلعه فسدت. كذا في السراج الوهاج.
ولو رفع المصلي الفتيلة في المسرجة لا تفسد صلاته. كذا في فتاوى قاضي خان ولو وضع الفتيلة في السراج وهو يصلي لا تفسد صلاته؛ لأنه قليل. كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الفتاوى.
إذا قاء ملء الفم تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته وإن قاء ملء أقل من ملء الفم لا تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته وإن قاء ملء الفم وابتلعه وهو يقدر على أن يمنعه تفسد صلاته وإن لم يكن ملء الفم لا تفسد صلاته في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وتفسد في قول محمد - رحمه الله تعالى - والأحوط قوله كذا في فتاوى قاضي خان وإن تقيأ فإن كان أقل من ملء الفم لم تفسد صلاته وإن كان ملء الفم تفسد صلاته. كذا في المحيط.
المشي في الصلاة إذا كان مستقبل القبلة لا يفسد إذا لم يكن متلاحقا ولم يخرج من المسجد وفي الفضاء ما لم يخرج من الصفوف. كذا في المنية وإذا
صفحة ١٠٢