خرج مع الوجع فالظاهر أنه خرج من الجرح. هكذا حكى فتوى شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالى -. كذا في المحيط وهكذا في الذخيرة والتبيين والسراج الوهاج.
ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل إذا خرج من الجرح دم قليل فمسحه ثم خرج أيضا ومسحه فإن كان الدم بحال لو ترك ما قد مسح منه سال انتقض وضوءه وإن كان لا يسيل لا ينتقض وضوءه وكذلك إن ألقى عليه رمادا أو ترابا ثم ظهر ثانيا وتربه ثم وثم فهو كذلك يجمع كله. كذا في الذخيرة.
ولو نزل الدم من الرأس إلى موضع يلحقه حكم التطهير من الأنف والأذنين نقض الوضوء. كذا في المحيط والموضع الذي يلحقه حكم التطهير من الأنف ما لان منه. كذا في الملتقط وإن خرج من نفس الفم تعتبر الغلبة بينه وبين الريق فإن تساويا انتقض الوضوء ويعتبر ذلك من حيث اللون فإن كان أحمر انتقض وإن كان أصفر لا ينتقض كذا في التبيين.
والمتوضئ إذا عض شيئا فوجد فيه أثر الدم أو استاك بسواك فوجد فيه أثر الدم لا ينتقض ما لم يعرف السيلان. كذا في الظهيرية.
إذا كان في عينه قرحة ووصل الدم منها إلى جانب آخر من عينه لا ينقض الوضوء؛ لأنه لم يصل إلى موضع يجب غسله. كذا في الكفاية.
خرج دم من القرحة بالعصر ولولاه ما خرج نقض في المختار. كذا في الوجيز للكردري وهو الأشبه. كذا في القنية وهو الأوجه. كذا في شرح المنية للحلبي.
وإن قشرت نقطة وسال منها ماء أو صديد أو غيره إن سال عن رأس الجرح نقض وإن لم يسل لا ينقض هذا إذا قشرها فخرج بنفسه أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض؛ لأنه مخرج وليس بخارج. كذا في الهداية.
الرجل إذا استنثر فخرج من أنفه علق قدر العدسة لا ينقض الوضوء. كذا في الخلاصة.
القراد إذا مص عضو إنسان فامتلأ دما إن كان صغيرا لا ينقض وضوءه كما لو مصت الذباب أو البعوض وإن كان كبيرا ينقض وكذا العلقة إذا مصت عضو إنسان حتى امتلأت من دمه انتقض وضوءه. كذا في محيط السرخسي.
والغرب في العين بمنزلة الجرح فما يسيل منه ينقض الوضوء. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو كان في عينيه رمد أو عمش يسيل منهما الدموع قالوا يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتمال أن يكون صديدا أو قيحا كذا في التبيين.
الدودة الخارجة عن رأس الجرح لا تنقض الوضوء. كذا في المحيط والعرق المدني الذي يقال له بالفارسية (رشته) هو بمنزلة الدودة فإن كان الماء يسيل منه ينقض الوضوء. كذا في الظهيرية.
(ومنها القيء) لو قلس ملء فيه مرة أو طعاما أو ماء نقض. كذا في المحيط والحد الصحيح في ملء الفم أن لا يمكنه إمساكه إلا بكلفة ومشقة. كذا في محيط السرخسي.
ولو شرب ماء ثم قاء صافيا انتقض الوضوء. كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الفتاوى.
وإن قاء ملء الفم بلغما إن نزل من الرأس لم ينتقض وإن صعد من الجوف لم ينتقض عندهما خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - هذا إذا قاء بلغما صرفا فإن كان مخلوطا بشيء من الطعام وغيره فإن كان الطعام ملء الفم يكون حدثا وإلا فلا. كذا في محيط السرخسي.
وإن قاء دما إن كان سائلا نزل من الرأس ينقض اتفاقا وإن كان علقا لا ينقض اتفاقا وإن صعد من الجوف إن كان علقا لا ينقض اتفاقا إلا أن يملأ الفم وإن كان سائلا فعلى قول أبي حنيفة ينقض وإن لم يكن ملء الفم كذا في شرح المنية وهو المختار. كذا في التبيين وصححه عامة المشايخ. هكذا في البدائع.
وإن قاء قليلا لو جمع يبلغ ملء الفم قال محمد - رحمه الله تعالى - إن اتحد السبب جمع وإلا فلا وهذا أصح كذا في المضمرات.
إذا قاء ثانيا قبل سكون نفسه من الهيجان والغثيان كان السبب متحدا وإن كان بعده كان السبب مختلفا. كذا في الكافي.
ما يخرج من بدن الإنسان إذا لم يكن حدثا لا يكون نجسا كالقيء القليل والدم
صفحة ١١