فتاوى الزواج وعشرة النساء
محقق
فريد بن أمين الهنداوي
الناشر
مكتب التراث الإسلامي
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤١٠ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
فريد بن أمين الهنداوي
الناشر
مكتب التراث الإسلامي
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤١٠ هجري
٣٤ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بها، وطلقها قبل الإصابة: فهل يجوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت؟
فأجاب.
لا يجوز تزويج أم امرأته، وإن لم يدخل بها. والله أعلم.
***
٣٥ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي، ووليها في مسافة دون القصر؛ معتقداً أن الأجنبي حاكم؛ ودخل بها واستولدها، ثم طلقها ثلاثا، ثم أراد ردها قبل أن تنكح زوجا غيره: فهل له ذلك؛ لبطلان النكاح الأول، بغير إسقاط الحد ووجوب المهر؛ ويلحق النسب؛ ويحصل به الإحصان.
فأجاب:
لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته؛ بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر؛ ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد. ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته. وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال ففارقها الزوج حين علم فطلقها ثلاثا لم يقع طلاق والحال هذه؛ وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجاً غيره.
58