فتاوى الزواج وعشرة النساء
محقق
فريد بن أمين الهنداوي
الناشر
مكتب التراث الإسلامي
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤١٠ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ابن تيمية ت. 728 / 1327محقق
فريد بن أمين الهنداوي
الناشر
مكتب التراث الإسلامي
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤١٠ هجري
٢٤ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغاً، ولم يدخل بها، ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثاً، ثم عقد عليها شخص آخر، ولم يدخل بها ولم يصبها؛ ثم طلقها ثلاثاً: فهل يجوز للذي طلقها أولاً أن يتزوج بها؟
فأجاب:
إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول.
* * *
٢٥ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل تزوج بنتاً بكراً، ثم طلقها ثلاثاً ولم يصبها: فهل يجوز أن يعقد عليها عقداً ثانياً، أم لا؟
فأجاب:
طلاق البكر ثلاثاً كطلاق المدخول بها ثلاثاً عند أكثر الأئمة.
* * *
40