فتاوى الزواج وعشرة النساء
محقق
فريد بن أمين الهنداوي
الناشر
مكتب التراث الإسلامي
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤١٠ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ابن تيمية ت. 728 هجريمحقق
فريد بن أمين الهنداوي
الناشر
مكتب التراث الإسلامي
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤١٠ هجري
١٦ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل أملك على بنت، وله مدة سنين ينفق عليها، ودفع لها، وعزم على الدخول: فوجد والدها قد زوجها غيره؟
فأجاب:
قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ((المسلم أخو المسلم لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه))(١). فالرجل إذا خطب امرأة، وركن إليه من إليه نكاحها - كالأب المجبر - فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها. فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه، وأشهدوا بالأملاك المتقدم للعقد، وقبضوا منه الهدايا، وطالت المدة؟! فإن هؤلاء فعلوا محرما يستحقون العقوبة عليه بلا ريب؛ ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحاً أو باطلاً؟ فيه قولان للعلماء.
((أحدهما)) - وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد - أن عقد الثاني باطل؛ فتنزع منه وترد إلى الأول.
((والثاني)) أن النكاح صحيح: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي: فيعاقب من فعل المحرم، ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه. والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسنة.
(١) سبق تخريجه.
32