فتاوى الزواج وعشرة النساء
محقق
فريد بن أمين الهنداوي
الناشر
مكتب التراث الإسلامي
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤١٠ هجري
١٠ - وسئل رحمة الله تعالي :
عن رجل (( ركاض))(١) يسير فى البلاد فى كل مدينة شهرًا أو شهرين ويعزل عنها ، ويخاف أن يقع فى المعصية : فهل له أن يتزوج فى مدة إقامته فى تلك البلدة ؛ وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ؛ أو لا؟ وهل يصح النكاح أم لا؟
فأجاب :
له أن يتزوج ؛ لكن ينكح نكاحاً مطلقاً لا يشترط فيه توقيتاً بحيث يكون إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها . وإن نوى طلاقها حتماً عند انقضاء سفره كره فى مثل ذلك . وفى صحة النكاح نزاع ، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك. فأما أن يشترط التوقيت فهذا ((نكاح المتعة)) الذى اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه ؛ وإن كان طائفة يرخصون فيه : أما مطلقا ، وإما للمضطر، كما قد كان ذلك فى صدر الإسلام ، فالصواب أن ذلك منسوخ ، كما ثبت فى الصحيح أن النبى ﷺ قال بعد أن رخص لهم فى المتعة عام الفتح قال: ((إنَّ اللهَ قَدْ حَرَّم المتعةَ إلى يومِ القيامةِ)) (٢) والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله ﴿والذينَ هُمْ لِفُروجِهِم حَافِظُونَ، إِلََّّ علىْ أزواجِهِم أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانُهم فإنَّهم غيرُ مَلومِينَ ، فَمِنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولئِكَ هُم الْعَادون﴾ (٣) وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج، ولا ما ملكت اليمين ؛ فإن الله قد جعل للأزواج أحكاماً : من الميراث، والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء ، ونحو ذلك من الأحكام التى
(١) أصل ((الركض)): الضَّرْبُ. يقال: رَكَضَ الأرضَ: ضربها برجله. والركض: مشى الإنسان برجليه معًا. وركَّاض: يضرب الأرض طلباً للرزق والمعاش ... الخ.
(٢) أخرجه مسلم (١٨٩/٩) من طريق الربيع بن سَبْرَة الجُهَنى عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة وقال : ألا إنَّها حرامٌ من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومَنْ كان أعطى شيئاً فلا يأخذه .
(٣) سورة المؤمنون: آية : ٥ و٦ و ٧.
24