61

فتاوى الصلاة

محقق

عبد المعطى عبد المقصود محمد

الناشر

مكتب حميدو

و قال شيخ الإسلام رحمه الله:

فَصل

اللباس في الصلاة

وهو أخذ الزينة عند كل مسجد: الذي يسميه الفقهاء: (باب ستر العورة في الصلاة) فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة، وأخذ ما يستر في الصلاة من قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ - ثم قال - ﴿ولا يبدين زينتهن﴾ - يعني الباطنة - ﴿إلا لبعولتهن﴾ الآية.

فقال: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة، دون الباطنة، والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال: ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم. وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية. فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقول في مذهب أحمد. وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر مذهب أحمد؛ فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها. وهو قول مالك.

الزينة الظاهرة والخفية للمرأة

وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج، وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها(١)، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما

(١) هذا اجتهاد من الإِمام لم يرد فيه نص صحيح.

61