فتاوى النساء
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
بيروت
٤- أدلة المبيحين لكشف الوجه:
ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية دليلاً من الكتاب والسنة سوى ما يأتي:
الأول: قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ حيث قال ابن عباس رضي الله عنه: هي وجهها وكفاها والخاتم. وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عنه: وتفسير الصحابي حجة كما تقدم.
الثاني: ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: ((يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)) وأشار إلى وجهه وكفيه.
الثالث: ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفًا للنبي ﷺ في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها.
الرابع: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صلاة النبي ﷺ بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: ((يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم)) فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين ... )) الحديث ولولا أن وجهها مكشوف ما عرف أنها سفعاء الخدين.
هذا ما أعرفه من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة.
148