128

فتاوى العراقي

محقق

حمزة أحمد فرحان

الناشر

دار الفتح

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هجري

اجتهاد في اللغة والأصول إضافة للفقه، نظراً لما تحمله هذه المسائل من ألفاظ دقيقة، ينبني عليها أحكام فقهية مختلفة.

كما أنه كان يحقق المناط ويبين العلل التي يبني عليها فتاواه في كثير منها عنايته بالفروق الفقهية في مسائل المذهب. كان يتنبّه في فتاواه للمسائل المتشابهة التي قد يُشكل التخريج فيها على المفتي لتشابه المسألة مع مسألتين منصوصتين في كتب الشافعية مختلفتي الحكم، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالأشباه والنظائر، فكان يورد في المسائل عدداً من النصوص، ويبين ما يصلح منها أن يقاس على المسألة، وما لا يصح لذلك، أنظر المسألتين: (٣٨ و٩٥). كذلك كان يبيّن ما قد يَرِد في ذهن القارئ من تعارض بين إفتائه ونصوص لعلماء المذهب، أو بين إفتائه في المسألة وإفتائه في مسألة أخرى، أو بين إفتائه إفتاءه غيره من العلماء والواقع أن فيهما اختلاف في المدرك انظر المسائل: (٦٠، ٦٦، ١٢٧، ١٩١).

كما أنه كان يحاول الجمع بين المتعارضات من نصوص المذهب إن أمكن ذلك، وإلا رجّح بعضها على بعض إن كان التعارض فيها حقيقياً فقد ورد في مسألة إجارة دور الوقف وهي رقم (٦١) عدة نصوص متعارضة في هذه المسألة فقد قال المتولي: (إنّ الحكام اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين لئلا يندرس الوقف) وفي أمالي السرخسي: أن المذهب أنه لا يجوز إجارة الوقف أكثر من سنة إذا لم تمسّ الحاجة إليه لعمارة وغيرها، وقال الشيخ شهاب الدين الأذرعي: (إنه لا يجوز إجارة الوقف مائة سنة مثلاً لأنه يؤدي إلى استهلاكه وتملكه غالباً، كل ذلك يقتضي خلاف الفتوى التي أفتى بها الحافظ أبو زرعه أنه يجوز إجارة دور الوقف مدّة تبقى إليها العين غالباً، وهو المعتمد في المذهب، فوفق بين فتواه وبعض هذه النصوص، وضعّف ما كان ضعيفاً غير معتمد في المذهب وذلك كقول شهاب الدين الأذرعي السابق الذكر.

126