فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 / 1111محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
(من مالها)1 لم يمنعها ذلك من الفسخ ، (وإن)2 كان لأنها سلمت نفسها فالبائع إذا سلم ثم أفلس المشتري ثبت له الرجوع على (أن ما يستحقه)3 الزوج من باقي (الوطئات في)4 قبضها.
الجواب: (لا يفسخ)5 بالمهر لأنه ليس عوضاً: تعليق محققاً (كالثمن)6 لذلك لا يفسد العقد بفساده ولا يرتد برده، وأما النفقة فالفسخ بها إما للحديث الوارد (فيه)7 وإما للمصلحة العامة حذراً من تخليد الحبس (من)8 غير نفقة، ولا يلتفت إلى يسار بعض النساء فإن وضع النكاح على امتداد الطبع إلى الأزواج غالباً فلا ينظر إلى (النادر)9.
ومن جعل لها الفسخ بذلك فهل يقول أن الصداق يبقى في ذمة الزوج إلى يساره عوضاً عما أتلف من الوطىء؟
الجواب: سبق الجواب ومن رأي ذلك فلا يمكنه أن
سقطت من د.
د: فإن.
د: أنها مستحقه.
د: الوطئات هل في.
د: أنها لا تفسخ.
د: لأداء الثمن.
سقطت من د.
د: عن.
د: النادرة.
90