فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 / 1111محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
ورجوع المستأجر بما سلمه إلى من سلمه إليه أو وصلت دراهمه إليه فإنها لم تخرج عن ملكه لفساد الإجارة، فقرار غرم الدراهم على من تلفت في يده.
هل يصح أن يقف على المسجد ستوراً ليستر بها جدرانه؟ وهل (يفترق)1 الحال بين أن يكون من حرير أو غيره (فإن)2 لم يصح (فأليس)3 الكعبة مسترة، فإن افترقا ولم يعلم صاحب الستور فهل يجوز بيعها وصرفها في عمارة المسجد؟
الجواب: هذا مباح من غير فرق بين الحرير وغيره، فالحرير إنما حرم على الرجال لا على النساء فكيف (على)4 الجمادات والمساجد، ولا فرق بين الكعبة وغيرها، والوقف على التزيين المباح صحيح والوفاء به واجب.
إذا كان في يد بعض الورثة عين فادعى الباقون إنها تركة أبيهم وكان الذي هي في يده ابن الميت، فقال إن أبي وهبها في حياته وأقبضني فأقام الورثة بيّنة أن الأب رجع فيما وهب لابنه وقالوا: أشهدنا على نفسه بذلك من غير أن يذكر ما رجع فيه هل تسمع هذه البينة على هذا الإجمال وتنصرف إلى هذا
د: يفرق.
د: وإن.
د: للبس.
سقطت من د.
75