فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 / 1111محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
المستأجر (إليه)1 مع المكنة، هل يلزمه أجرة المثل ؟
الجواب : إذا ترك الانتفاع فالعين في يده أمانة لا يضمنها ولا يضمن المنفعة وليست المنفعة ها (هنا)2 من حيث قوبلت بالأجرة كعين المبيع في (البيع)3 إذا تلف في يد المشتري بعد الفسخ لأن التالف هي العين التي قابلها الثمن والتالف هاهنا مثل المنفعة التي قوبلت بالأجرة لاعينها.
إذا (استؤجر)4 لنسخ كتاب فغيّر ترتيب الأبواب عما في الأصل، ما الحكم فيما يستحقه من الأجرة؟
الجواب: إذا كان عشرة (أبواب)5 (مثلاً)6 فابتدأ بالعاشر وختم بالأول وكان المكتوب في (الأخير)7 (وهو)8 الباب الأول مما يمكن أن يبنى عليه البقية استحق بقدر الباب العاشر، وإن لم يكن في جملة ذلك ما يمكن بناء الباقي على ترتيبه عليه لم يستحق شيئاً.
1 - سقطت من ع.
2 - د: هي.
3 - د: المبيع.
4 - د: استأجر.
5 - سقطت من د.
6 - د: تمثلاً.
7 - ع: الآخر.
8 - د: هو.
69