فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 هجريمحقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
الجواب : مطلق اللفظ تسلطه عليه ظاهراً فإن قال الموكل لم أرد به الغمد صدق ( فيه )1.
إذا قال له بع بما تراه هل يكون بذلك ( إذنا)2 في البيع بدون ثمن المثل ؟
الجواب : ( لا يباع بالغبن )3 بهذه اللفظة إذ العادة جارية (به)4 ويكون المعنى ( به)5 بع بما ( تراه )6 صواباً لي ويكون تخييراً بين الربح أو البيع بثمن المثل أو تخييراً بين مقادير الربح ولذلك يستحن ( من الموكل )7 اذا قال أردت به هذا وهو المفهوم في العرف .
إذا ادعى عليه عشرة دنانير فقال صدق له عشرة قراريط هل يكون ( مقراً بجميع ذلك إن ادعاهما أم )8 كيف الحكم ؟
د : بيمينه .
ع : أذناً .
عبارة د : لا يباع إلا بالغبن .
سقطت من د .
سقطت من د .
د : يراه .
سقطت من ع.
عبارة د : مفرداً بالجميع أم لا .
60