53

فتاوى الغزالي

محقق

مصطفى محمود أبو صوى

الناشر

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مسألة 44

إذا باعه أرضاً ولم يعلمه1 قدر ما عليها من الخراج، وكان الخراج في تلك2 الناحية يختلف3 هل يصح البيع؟ فإن4 كان لا يختلف وبان أنه أكثر من المعهود، هل يثبت الخيار؟

الجواب: إذا رأى الأرض لم يشترط5 معرفة ما عليها من الخراج، نعم، إذا زاد على المعهود ثبت الخيار6.

مسألة 45

إذا أمسك البائع المبيع بعدما تسلم الثمن مدة لمثلها أجرة، هل يستحقها المشتري؟7

الجواب: ربما يظن أنه لم يدخل في ضمان المشتري فلا يضمن (له)8 كالمبيع، لكن الصحيح أنه يضمن لأنه حدث على ملك المشتري وضاع بعدوان البائع، والمبيع أيضاً مضمون له ولكن بالثمن، والمنفعة لا ثمن لها بالبيع فيضمن بالقيمة.

  1. د: يعلم.

  2. د: ذلك.

  3. د: مختلف.

  4. د: وإن.

  5. د: لا نشرط.

  6. د: يثبت له الخيار.

  7. د: هل يستحقها عليه المشتري أم لا.

  8. زيادة في ع.

50