فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 هجريمحقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
يعلم أن من حاله امكان (دفع المال)1 من غير بيع عقار (أو لا يمكنه)2 إلا ببيعه؟
الجواب: (يصح)3 بيع (المصادر)،4 وإن اعترف المشتري (بأنه لم يكن له طريق في الخلاص)5 باستقراض أو تسليم (العين العقار إلى الظالم أو غيره)6 لم يصح (البيع)7 مهما لم (يشرط في حد الإكراه أن ينسلب)8 اختياره بحيث يتخطى (الشوك والنار)9 ولا يشعر به (كما شرطه)10 طائفة من الأصحاب وهو ضعيف.
إذا قال الشهود نشهد أنه باع مكرها، هل يلزمهم (تبيين صفة)11 الإكراه التي كان عليها حال البيع (أم لا)؟12
د: الدفع للمال.
وأم لا يمكنه الخلاص.
د: أنه يصح.
د: المصادرة.
د: أنه لا طريق له إلى الخلاص من الظالم.
د: عين العقار وغيره إلى الظالم.
زيادة في ع .
د: يشرط في الإكراه أن يسلب.
د: النار والنبول.
د: كما لا يشترط.
د: التعرض لصفة.
زيادة في د.
45