فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 هجريمحقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
إذا امتنع (عن)1 صلاة الجمعة وقال أنا أصليها ظهراً (لغير)2 عذر، هل يجوز قتله على الشرائط المعتبرة في تارك (الصلاة)؟3
الجواب : لا يقتل لأن (الجماعة)4 لم تلحق بالصلوات في القتل لأنه قد تسقط بعذر وقد يتطرق (إليها)5 بدل ، فكيف يلحق الجمعة التي سقطت لعذر التمريض وتبدل بالظهر بأصل الظهر الذي لا يسقط أصلاً بعذر ولا يتطرق إليه بدل.
هل يجوز أن يسجد على شيء مرتفع (لغير)6 عذر فإن لم يجز وكان له عذر من وجع أو (زحام)7 في الجمعة هل يعتبر أن يكون قدماه على شيء مرتفع يحاذي (لما يسجد)8 عليه؟
د: من.
د: من غير.
الصلاة أم لا.
ع: الصوم.
ع، د: إليه.
د: من غير.
د: ازدحام.
د: ما سجد.
28