فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي ت. 505 هجريمحقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
أجزأته صلاته .
الجواب: يصح الوضوء لأن فعل الاستعمال غير واجب عليه وإنما عليه التمكين مما هو فعل الماء وهو التطهير ورفع الحدث، وتردده في كون الفاعل متصفاً بشروطه لا يقدح في قصد (التمكين)1 للماء من فعله، فالماء هو (النافع عند قصده لا بقصده)2 والصلاة تصير امتثالاً بقصده (والقصد)3 علة وجود الأفعال الصادرة من القاصد على وجوهها المخصوصة، (فتأثر الفعل)4 بتأثير القصد، ويتأثر القصد بتأثير الاعتقاد في التردد والجزم (و)5 مالا يقصد فيه فعل المكلف ويشترط فيه النية لنوع من التمييز (فضاهى)6 نية قضاء الدين (بشيء)7 يشك (في أنه)8 ملكه أو ملك غيره فبان أنه ملكه فتبرأ به ذمته.
د: الممكن.
د: الرافع في قصده لا بعد قصده.
د: فالقصد
د: فيتأثر الفعل بها.
سقطت من د
د: تضاهي.
د: بدراهم.
د: أنها.
16