فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي (ت. 505 / 1111)محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
إذا أقر الابن أن أباه يستحق عليه الإنفاق إلى أن يموت بحق واجب ثم امتنع من الإنفاق عليه فقال الأب: أخذت مني (قبلٍ ذلك عوضاً)1 فرده (علي)2 ، فأنكر أن يكون أخذ منه عوضاً فقيل له (ففسر)3 الحق الذي (وجبت عليك النفقة)4 لأجله فقال أردت (أنه)5 كان في تلك الحال فقيراً والآن قد استغنى هل (يقبل)6 ذلك منه؟
الجواب: مهما وقف شيء على نفقة شخص وهو في يد غيره بالتولية أمكنه أن يقول تستحق علي النفقة إلى أن تموت، فاذا أمكن التنزيل على هذا فلا نقبل إحالته على الفقر ونفقته تمتد (إلى)7 الغنى لا إلى الموت، ولكن لما أقر الأب وعين الجهة وهي المعاوضة الفاسدة فتنزيل الإقرار على تفسير الابن يصرف بتأويل وهو استصحاب حال الفقر وهو قريب وتفسير الأب إبطال لإستحقاق النفقة حقيقة ودعوى عوض مستأنف، فما يذكره الابن (أولى)8 بالقبول.
1 - د: عوضاً على ذلك.
2 - سقطت من د.
3 - د: فسر.
4 - د: وجب عليك في النفقة.
5 - د: لأنه.
6 - د: سبب.
7 - د: على.
8 - د: الأولى.
126