فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي (ت. 505 / 1111)محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
إذا ادعت المرأة أن صداقها كان ألفاً، فقال الورثة لا نعلم قدر ذلك.
الجواب: لا تندفع اليمين بذلك إذا كانت التركة في أيديهم، بل لا بُدَّ من الحلف على نفي الألف (لتحلف)1 هي على الألف، وترجع إلى مهر المثل فإن أصروا على ذلك كان نكولا* يوجب تصديق المرأة في يمينها.
إذا ادعت المرأة (أنه) تزوجها (فلان)2 ثم طلقها.
(وطلبت)3 بذلك نصف الصداق فأنكر العقد، أو ادعت أنها زوجة الميت تطلب (بذلك)4 الميراث فأنكر الورثة فأقامت شاهداً واحداً (يشهد)5 بعقد النكاح أو قال الشاهد أشهد (أن)6 هذه زوجة فلان، أو قال أشهد على إقراره أنها زوجته، هل تحلف وتستحق الصداق؟ فإن لم يكن لها ذلك (فأليس)7
د: وتحلف.
سقطت من ع.
د: تطلب.
سقطت من ع.
د: شهد.
د: بأن.
د: أليس.
* النكول: عند الشافعية: هو الامتناع من الحلف بما طلبه القاضي أي وما يتعلق به من قوله.
124