فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي (ت. 505 / 1111)محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
إذا ادعى ديناً وأقام شاهداً واحداً فصورة اليمين معه كيف تكون؟ هل يحلف إن (شاهده)1 شهد بحق، أو يحلف أنه (يستحق الدين)؟2 (فإن)3 كان المديون غائباً فهل يقتصر الحاكم على هذه اليمين أو يحتاج أن (يحلفه)4 يميناً أخرى أن دينه (باقٍ)؟5
الجواب (إنه)6 يحلف أنه يستحق الدين كما شهد به الشاهد وأن دينه باقٍ ولا يكرر عليه.
إذا قسّما داراً ذات سقف (وطلب أحدهما أن يجعل نصيبه ساحة، وأراد قطع ما حصل له من السقف)7، (وامتنع)8 عليه الآخر هل له ذلك؟ وإن بدى أن يبني (تحت نصيب صاحبه ما يحمل السقف)9.
الجواب: إذا (صحت)10 هذه القسمة فله ذلك.
د: شاهد.
د: مستحق للدين.
د: وإن.
د: يحلف.
ع: باقيا.
سقطت من د.
سقطت من د.
د: فامتنع.
د: فله ذلك.
ع: صحح.
121