فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي (ت. 505 / 1111)محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
الجواب: الفرق ممكن، فإن القرد يختار ولفعل الحيوان اعتبار، فليست آلة محضة كالمحجن، بل يشبه من وجه ما إذا علّم صبياً أو شارك رفيقاً فنقب هذا وأخرج ذاك، والحدّ يسقط بالشبهة فينبغي أن لا يجب الحد في هذه الصورة.
إذا صال * إنسان على آخر فعجز المصول عليه عن دفعه، فهل يجب على من يقدر (على)1 دفعه أن يدفعه حتى إن قتله دفعاً لم يجب الضمان.
الجواب: يجب ذاك بطريق النهي عن المنكر ولا ضمان عليه.
إذا حلف لا (يدخل)2 داره الصوف فأدخل كبشاً، فإن حنث فما الحكم فيه إن حلف لا يدخلها لحماً فأدخل حملاً، أو بيضاً فأدخل دجاجة (فباضت)3؟
الجواب: لا يحنث في جميع هذه الصور، والصوف المطلق ينصرف إلى (المجزوز)4 كاللحم ينصرف إلى المقطوع.
* صال: تطاول واعتد.
سقطت من د.
د: ادخل.
د: فيها بيض.
د: المجزوف.
113