فتاوى الغزالي
محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الغزالي
أبو حامد الغزالي (ت. 505 / 1111)محقق
مصطفى محمود أبو صوى
الناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
وإن لم يأذن ولا نهى فالعادة (جارية)1 باستعماله، فإن جاوز العادة واستكثر منه ضمن، وإن لم يجاوز فلا ضمان عليه (لأن)2 وظيفة تنقية الحمام على الحمامي في العادة لا على المغتسل.
إذا افتصد إنسان فجاء (آخر)3 (فمنعه)4 من (شده)5 حتى مات هل يجب عليه القود؟ وإن طلبت الدية (فما)6 يجب؟
الجواب: (إنه)7 يجب القصاص لأنه طريق يقصد به القتل غالباً وإن أنكر هذا من حيث أن الصادر منه منع محض (عن دفع المهلك)8 رُدَّ هذا الإنكار بمنعه (عن)9 تناول الطعام الحاضر حتى يموت جوعاً والجوع ينبعث من باطنه والأكل دفع له والمنع من الدافع كان سبباً للقصاص.
1- د: جائزة.
2- ع: لا.
3- ع: إنسان.
4- د: ومنعه.
5- د: سده.
6- د: فماذا.
7- سقطت من ع.
8- د: غير دفع التهلكه.
9- د: غير.
110