100

فتاوى الغزالي

محقق

مصطفى محمود أبو صوى

الناشر

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

الجواب: (إنه)1 لا يقع، بل لو قال اشهدوا عليّ بأني طلقت بالأمس (و)2 كان كاذباً (لم)3 يقع بينه وبين الله (تعالى)4 (أيضاً)5.

مسألة 131

إذا حلف بالطلاق لا بد أن ينتفي من أخيه ومعلوم أن الانتفاء لا يصح منه، فهل ينصرف يمينه إلى ما يُعدّه (العامي)6 انتفاء، (أو)7 كتب كتاباً بذلك والإشهاد فيه فإن كان كذلك فمعلوم أنه لو حلف لا (يبيع)8 فباع بيعاً فاسداً معتقداً (لصحة)9 لم يحنث، أو يكون بمنزلة ما (يعلق الطلاق)10 بأمر (يستحيل)11 وجوده، فيكون حكمه كحكمه.

الجواب: (يحمل)12 على ما يعدّه العامي انتفاءً،

1- سقطت من ع.

2- سقطت من د.

3- د: لا.

4- د: عز وجل.

5- سقطت من د.

6- د: الناس.

7- د: و.

8- د: بعت.

9- د: الصحة.

10- د: تعلق طلاقه.

11- د: مستحيل.

12- د: أنه لا يحمل.

97