88

فتاوى العلائي

محقق

عبد الجواد حمام

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

دمشق

وعَزلُ المقارِبِ للشروطِ؛ لأنه لم يتولَّ الأوَّلُ إلا للضرورةِ لئلا تتعطّلَ الوظيفةُ، والله أعلم.

***

[٨] مسألة

في ناظرٍ وقفٍ باعَ شيئاً من مغلِّ(١) الوقفِ أو من أملاكِه الجائز بيعُها بما رآه ثمنَ مثلِهِ، ثُمَّ بعدَ تَمام العقدِ قال المشتري: إن المبيعَ رخيصٌ يُساوي أكثر من الثمن الذي ابتاعه به.

فهل يكونُ ذلكَ اعترافاً منه بأنَّ البيعَ(٢) وَقَعَ بدونِ [ز: ٢ / ب] ثمنِ المثلِ [ظ: ٧ / ب] أم لا؟ وهل يقتضي ذلك بطلانَ البيع أم لا؟

* الجواب:

اللهُ يَهدِي لِلْحَقِّ؛ نعم يكون ذلكَ اعترافاً منه بأنَّ البيعَ(٣) وقعَ بدونِ ثمنِ المثل، لكن لا يقتضِي ذلك بمجرَّدِه بطلانَ البيع؛ بل يُطالَبُ بتفسيرِ المقدارِ الذي يَنقُصُ، فإنْ ذَكَرَ قدراً يسيراً يُتَغَابَنُ بمثله ولا يُعدُّ البائعُ به مفرِّطاً في جهةِ الوقف لم يُحكَمْ ببطلانِ البيعِ.

وإِن ذَكَرَ قدراً لا يُتغابَنُ به تبيَّنَ بطلانُ البيع بمقتضى إقرارِ المشتري، والله أعلم.

(١) أي: غلة الوقف.

(٢) في ((ظ)): ((المبيع))

(٣) في ((ظ)): ((المبيع))

87