فتاوى العلائي
محقق
عبد الجواد حمام
الناشر
دار النوادر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
دمشق
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى العلائي
صلاح الدين العلائي ت. 761 / 1359محقق
عبد الجواد حمام
الناشر
دار النوادر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
دمشق
ذلك، بحضورِ بيِّةٍ عادلة.
* فكتبتُ في الجواب:
إنه يصير بذلك كافراً مرتداً، تجبُ المبادرة إلى استتابته، فإن لم يتبْ ويتشهَّدْ بشهادةِ الحقِّ ويبرأ من كلِّ دينٍ خالفَ الإسلامَ عُومِلَ معاملةَ المرتدين بالقتل، وأخذِ ماله فَيئاً، وغير ذلك.
وإن تشهَّدَ وتابَ ورأى الحاكمُ حقنَ دمِهِ لما يقتضيه مذهبُه كان له ذلك بطريقه.
وإنْ رأى الحاكمُ الحكمَ بقتلِهِ حدّاً تقليداً لمن قال به من الأئمة كان مُصيباً في ذلك، وحكمه نافذ، وهذا هو الأولى إذا كان هذا القائل مثَّهماً في دينه، يُخَافُ منه أن يكون صدَرَ هذا الكلام الفظيع منه عن سوءٍ طويةٍ، ولا ينفعه الاعتذار بأنه أرادَ بذلك حالةً إباحةِ الخمر لِمَا قَدَّمناه من أنه يقتضي الغضَّ من منصبه الشريفِ وإن كان مباحاً، والله سبحانه وتعالى أعلم.
***
[٥] مسألة
اثنانِ تنازعا في وظيفةٍ دينيةٍ لها معلومٌ مقرَّرٌ بشرطِ الواقفِ، فقامتْ بيَّةٌ شرعيَّةٌ لأحدهما أنَّ ولايته صحيحةٌ مستمرةٌ، وحَكَمَ له حاكمٌ بها بمقتضى البيئة، ثُمَّ رجع الشهودُ عن الشهادة بعد الحكم المذكور،
79