قبر معروف أو غيره يدعو عنده، لكن لا يدعو (إلا) ١ الله مخلصًا له الدين، فأين هذا مما نحن فيه؟
المسألة الحادية عشرة: في لمس القبر أو قصده للدعاء عنده، فليس هذا من دين المسلمين، فهذا هو الصواب بلا ريب. وكون الشارح ذكر كلام الحربي أن قبر معروف الترياق المجرب، فهذا لا ينكر لأن العلماء يذكرون في المسألة القولين أو أكثر، ويرجحون الراجح، أو يتوقف بعضهم، ولكن كلام الشيخ بضد كلام الحربي مخالف له، منكر له. ولكن ليكن منك على بال ما أخرجاه ٢ في الصحيحين: " أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: أن يوحدوا الله. فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات " ٣، فتدبر هذا، وأرعه سمعك، وأحضر قلبك. إذا كان الرسول ﷺ ما أمره أن لا يدعوهم إلى الصلوات الخمس إلا إن استجابوا للتوحيد، فكيف بمن لا يهمه في دينه إلا بعض مسائل الاجتهاد، مع ما يراه من سب الناس للتوحيد، واستحلالهم دم من دان به وماله، ودعوتهم إلى الشرك الأكبر، ودعواهم أن أهله السواد الأعظم، ثم مع هذا إذا أخذهم السيف كرهًا، قالوا: ما خالفنا، والناس يكذبون علينا وعرفنا الكذب، وإلا جميع ما جرى منهم لم يقروا به، ولم يتوبوا منه؛ والرسول ﷺ هذه وصيته لمعاذ. فالله الله! ٤ في تدبر هذا الحديث، وتدبر ما عليه أعداء الله من العداوة للتوحيد.
_________
١ في طبعة أبا بطين: بدون (إلا) .
٢ في طبعة أبا بطين: (ما أخرج) .
٣ البخاري: التوحيد (٧٣٧٢)، ومسلم: الإيمان (١٩)، والترمذي: الزكاة (٦٢٥) والبر والصلة (٢٠١٤)، والنسائي: الزكاة (٢٤٣٥)، وأبو داود: الزكاة (١٥٨٤)، وابن ماجة: الزكاة (١٧٨٣)، وأحمد (١/٢٣٣)، والدارمي: الزكاة (١٦١٤) .
٤ في طبعة الأسد وأبا بطين: (فاتق الله) .
1 / 69