أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ١، ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ٢، أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارًا؟ ولكن لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها.
ومن أحسن ما يكشف لك الإشكال: ما قدمت لك بإجماع العلماء أن هذا كثر في زمانهم ٣، وأيضًا علماء بلدانهم أكثر من علماء بلدانكم.
الخامسة: أن من أطلق الشارع كفره ٤ بالذنوب، فالراجح فيها قولان:
أحدهما: ما عليه الجمهور: أنه لا يخرج من الملة.
والثاني: الوقف، كما قال الإمام أحمد: أمرّوها كما جاءت; يعني لا يقال: يخرج، ولا ما يخرج ٥، وما سوى هذين القولين غير صحيح.
السادسة: قوله: الذبح للجن منهي عنه، فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك، وهي: أن لفظ "التحريم" و"الكراهة" وقوله: "لا ينبغي": ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات، والمحرمات التي هي دون الكفر، وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام.
مثل استعمالها في المكفِّرات: قولهم: لا إله إلا ٦ الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وقوله: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ ٧. ولفظ التحريم مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ ٨. وكلام العلماء
_________
١ سورة الأعراف آية: ٣٠.
٢ سورة الزخرف آية: ٣٧.
٣ في طبعة أبا بطين: (أن هذا أكثر من زمانهم) .
٤ في طبعة أبا بطين: (كفر)، بدون "هاء".
٥ في طبعة أبا بطين: (ولا ما يخرج وللمائة يخرج) .
(إلا) ساقطة من المخطوطة.
٧ سورة مريم آية: ٩٢.
٨ سورة الأنعام آية: ١٥١.
1 / 66