عليه وسلم، فعن أي فتياكم ١ يصدر المسلمون؟ لا أجد اثنين اختلفا بعد مقامي ٢ هذا، إلا فعلت وفعلت ".
لكن قد روي عن بعض التابعين أنه قال: " ما أحسب اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ إلا رحمة للناس، لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصة "، ومراده شيء آخر غير ما نحن فيه; ومع هذا فهو قول مستدرك، لأن الصحابة بأنفسهم ذكروا أن اختلافهم عقوبة وفتنة.
وأما المسألة التاسعة، وهي مسألة الحلف بالطلاق، فغاية ما ذكره أنه مذهب أحمد، ومذهب غيره يخالفه، ومن كانت الحجة معه فهو المصيب.
وأما مسألة الوقف، فالكلام فيها طويل يحتاج إلى مذاكرة. وبالجملة: فلا ننكر إلا ما خالف أمر الله ورسوله، وطريقة الصحابة وأتباعهم، وأما ما فعله الصحابة فعلى الرأس والعين.
وأما قوله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ ٣، وقوله: ﴿الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ ٤، فقد بسط الكلام عليها في الهدي على وقعة أحد، وقد فسره بأشياء كثيرة نقولها ونعتقدها، ولا نظن إلا أنها عقل وصواب، فتأمل كلامه تأملًا جدًا.
وأما قوله: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ ٥، وإدخال البخاري لها في كتاب الطب، فمراد البخاري أن هذه الأمراض التي يكرهها العبد هي مما يكفّر الله بها عن المؤمن سيئاته ويطهّره بها، لأن قوله: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ ٦ عام في جزاء الدنيا والآخره.
_________
١ في طبعة أبا بطين: (ففي أبي فتياكم ...) .
٢ في طبعة أبا بطين: (قيامي) .
٣ سورة آل عمران آية: ١٥٤.
٤ سورة الفتح آية: ٦.
٥ سورة النساء آية: ١٢٣.
٦ سورة النساء آية: ١٢٣.
1 / 36